responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 201
بلسان النهي عن منع فضل الماء، وثالثة:
بلسان النهي عن بيع القناة بعد الاستغناء عنها [1] تؤدّي على أقلّ تقدير إلى احتمال ورود الردع عن الاختصاص المطلق المسمّى بالملك [2]).
وقد يجاب عن البيان الأخير بأنّ عدم إحراز إمضاء السيرة مع وجود بعض الأخبار- ولو كانت ضعافاً سنداً- وإن كان في نفسه صحيحاً؛ لاحتمال اتّكال الشارع في ردعه عليها، إلّا أنّ ذلك قد لا يكفي في ما يكثر ابتلاء الناس به من المسائل؛ إذ لو تحقّق فيها ردع لبان وشاع، ولم يبق في حال الإجمال والاحتمال، وبعبارة اخرى:
يكون عدم وضوح الردع في مثل هذه المسائل دليلًا على عدمه. وما نحن فيه من هذا القبيل، فلا يكفي احتمال الردع في عدم إحراز الإمضاء [3]).
وبذلك اتّضح وجه القول بعدم الملك فيها أيضاً.
ثامناً- شروط الإحياء:
يعتبر في الإحياء الموجب للملك أو الحقّ- على الخلاف- امور يرجع بعضها إلى نفس الإحياء، وبعضها إلى المحيي، وبعضها إلى المُحيا- أرضاً كان أو غيرها- وقد يقع الخلاف في بعض هذه الشروط.
وهي كما يلي:
الأوّل- إذن الإمام عليه السلام:
واشتراطه في الجملة من المسلّمات.
قال المحقق النجفي‌ قدس سره: «وأمّا أنّ إذنه شرط في تملّك المحيا فظاهر التذكرة الإجماع، بل عن الخلاف دعواه صريحاً، بل في جامع المقاصد: لا يجوز لأحد الإحياء من دون إذن الإمام عليه السلام، وأنّه إجماعي عندنا. وفي التنقيح: الإجماع على أنّها تملك إذا كان الإحياء بإذن الإمام عليه السلام. وفي المسالك: [إذا كان الإمام حاضراً ف] لا شبهة في اشتراط إذنه في إحياء الموات، فلا يملك بدونه اتّفاقاً» [4]).

[1] انظر: الوسائل 25: 419- 420، ب 7 من إحياء الموات، ح 1- 3.
[2] اقتصادنا: 714.
[3] انظر: الأراضي (الفيّاض): 389.
[4] جواهر الكلام 38: 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست