responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 200
بأنّ المعدن ليس أرضاً [1]).
واجيب عن الثاني بعدم قيام دليل على سببيّة الحيازة لتملّك المصادر الطبيعيّة الكامنة في الأرض [2]، كما لا دليل على سببيّتها لتملك نفس رقبة الأرض.
وبالجملة: لا يوجد نصّ صحيح يدلّ على أنّ كلّ حيازة سبب للملكية.
3- فحوى النصوص الدالّة على جواز بيع الشرب، كرواية سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شربه، أ يبيع شربه؟
قال: «نعم، إن شاء باعه بورق، وإن شاء بكيل حنطة» [3]، فلو لم يكن ملكاً لما جاز بيعه [4]).
واجيب عنه بأنّ جواز البيع أعمّ من الملكيّة؛ لأنّ الحقّيّة تكفي لتصحيح البيع، فقد يكون بيعاً بلحاظ الحق، فينتقل هذا الحقّ بالبيع إلى المشتري [5]، وقد مرّ تفصيل الكلام فيه في مبحث الأرض.
4- قيام السيرة العقلائيّة على الملك.
واجيب عنه أيضاً بإمكان منع قيام السيرة في أيّام الأئمّة عليهم السلام على أكثر من الأحقّيّة والأولويّة، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك، كما أنّ القول بأنّ معاملة الناس مع هذه الأراضي معاملة الملك حيث يبيعونها فيكشف بها نوع علاقتهم مع الأرض، قد مرّ الجواب عنه بأنّ البيع كما يقع على العين يقع على الحقّ الثابت في الأرض أيضاً، فلا يكشف مجرّد إطلاق البيع عن ملكيّة نفس رقبة الأرض وبيعها.
مضافاً إلى أنّ السيرة حيث لا تكون حجّة بذاتها بل بإمضاء الشارع، ولا طريق عادة لاكتشاف رضاه إلّا بعدم الردع، فلا بدّ لدى الاستدلال بها من الجزم بعدم الردع، ومع وجود ما يحتمل دلالته في الأخبار على الردع- ولو لم يكن تامّاً سنداً- لا يحرز الإمضاء، والروايات الواردة تارة:
بلسان أنّ الناس شركاء في الماء، واخرى:

[1] اقتصادنا: 478، 712، 713. الأراضي (الفيّاض): 374، 392.
[2] اقتصادنا: 478، 714. الأراضي: 374- 375، 393- 394.
[3] الوسائل 25: 418، ب 6 من إحياء الموات، ح 1.
[4] جواهر الكلام 38: 117.
[5] اقتصادنا: 713.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست