responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 202
وقد صرّح بالاشتراط جماعة من الفقهاء [1]).
ويستدلّ له بالروايات الكثيرة الدالّة على ملكيّة الإمام للموات وأنّها من الأنفال كرواية حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكلّ أرضٍ خربةٍ وبطون الأودية فهو لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء» [2]، وغيرها [3]). فإنّ الظاهر من تفريع بعضهم عدم جواز التصرّف فيها على كونها له ومن الأنفال، الاستدلال بهذه العمومات بضمّ القاعدة المسلّمة وهي حرمة التصرّف في مال الغير من دون إذنه، قال في المبسوط:
«الأرضون الموات عندنا للإمام خاصّة، لا يملكها أحد بالإحياء إلّا أن يأذن له الإمام» [4]). وقال المحقّق الحلّي: «وأمّا الموات ... فهو للإمام عليه السلام ولا يملكه أحد وإن أحياه، ما لم يأذن له الإمام، وإذنه شرط ...» [5]). وقال المحقّق النجفي:
«مضافاً إلى قاعدة حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه ...» [6]).
وقال في موضع آخر: «لا يجوز التصرّف في ذلك [/ الخمس والأنفال‌] بغير إذنه عقلًا وشرعاً، بل ضرورةً من الدين كغيره من الأملاك، ولو تصرّف كان غاصباً ظالماً مأثوماً، ولو حصل له فائدة تابعة للملك شرعاً- لا التابعة لغيره من البذر ونحوه- كانت للإمام كما هو قضيّة اصول المذهب وقواعده في جميع ذلك، من غير فرق بين زمني الحضور والغيبة، وتحليل الأنفال منهم عليهم السلام للشيعة في الثاني [أي حال الغيبة] خروجٌ عن موضوع المسألة؛ إذ هو إذن، فما في المدارك- من تخصيص ما في المتن بعد أن جعل ذلك فيه إشارة
[1] المبسوط 3: 270. الخلاف 3: 525- 526، م 3. التذكرة 2: 400. الشرائع 3: 271. القواعد 2: 267. الروضة 7: 135. جامع المقاصد 7: 10. جواهر الكلام 38: 11. البيع (الخميني) 3: 15. مهذّب الأحكام 23: 211. الأراضي (الفيّاض): 126.
[2] الوسائل 9: 523، ب 1 من الأنفال، ح 1.
[3] الوسائل 9: 524، 526- 527، ب 1 من الأنفال، ح 4، 10.
[4] المبسوط 3: 270.
[5] الشرائع 3: 271.
[6] جواهر الكلام 38: 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست