responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 179
الملك بمجرّد الموت عندهم، كما مرّ فرضه في كلام الجواهر؛ استناداً إلى عمومات مملّكية الإحياء، أو خصوص بعض الأخبار المشتملة على لزوم الطسق للمحيي الأوّل الكاشف عن بقاء ملكه عادة، أو لاستنادهم إلى استصحاب بقاء الملك بعد الشك في مفاد الأخبار بالنسبة للمقام، وإن اشكل ذلك أيضاً بناءً على القول بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية، كما عليه السيد الخوئي على ما فصّل في مبحث الاستصحاب، أو للزوم الاحتياط بعد إجمال الأدلّة بالنسبة للمقام وعدم جريان الأصل، أو لوجه آخر.
ولو قيل بخروجها عن ملك الأوّل بمجرّد الموت ودخولها في الأنفال بما ستأتي من الوجوه في القسم الثالث فلا وجه لإجراء أحكام مجهول المالك عليه؛ لفرض عدم المالك، فينتفي حكم مجهول المالك بانتفاء موضوعه، وتختصّ عندئذٍ إطلاقات مجهول المالك بغير الأرض الميّتة بالعارض.
قال المحقق النجفي بعد عبارته السابقة:
«اللهمّ إلّا أن يثبت من الأدلّة إخراج خصوص الأرض من بين مجهول المالك في كونها للإمام عليه السلام ولو لاندراجها في الخربة التي ورد في النصوص [1] أنّها من الأنفال، أو فيما لا ربّ لها خصوصاً مع عدم العلم بوجود المالك، أو قلنا بخروجها عن ملك الأوّل بالموت إذا فرض أنّ ملكه لها بالإحياء، ولكن قد عرفت ما في الأخير» [2]).
القسم الثالث:
وهو ما كان له مالك معلوم، وفيه أقوال:
الأوّل- أنّها باقية على ملك الأوّل أو حقّه- على الخلاف في أصل المسألة- ولا يزول بالموت، سواء كان قد ملكها بالشراء ونحوه أو بالإحياء وذهب إليه جماعة من الفقهاء.
قال الشيخ الطوسي: «وأمّا الذي جرى عليه ملك المسلم فمثل قرى المسلمين التي خربت وتعطّلت فإنّه ينظر، فإن كان صاحبه معيّناً فهو أحقّ بها وهو في معنى العامر، وإن لم يكن معيّناً فإنّه يُملك بالإحياء؛ لعموم الخبر، وعند قوم‌
[1] انظر: الوسائل 9: 523، ب 1 من الأنفال.
[2] جواهر الكلام 38: 27.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست