responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 178
[/ بقاء مالكه‌] ولا يتمكّن من معرفة شخصه، ومقتضى إطلاق الفتاوى ومعاقد الإجماع كونها من الأنفال، إلّا أنّ تقييد الموات في أخبار الأنفال تارة بما باد أهلها، واخرى بالتي لا ربّ لها يوجب خروج ذلك، إلّا أن يُراد بالربّ المالك المعروف، وحينئذٍ فيقع التعارض بين أدلّة مجهول المالك وأدلّة الموات، إلّا أنّ الإنصاف انصراف أدلّة الطرفين إلى غير المقام، وعلى فرض الانصراف ففي الترجيح تأمّل، ولا يترك الاحتياط» [1]).
وقال السيد الخوئي: «وأمّا القسم الثاني ففي جواز إحيائه والقيام بعمارته وعدمه وجهان، المشهور هو الأوّل، ولكنّ الأحوط فيه الفحص عن صاحبه، وبعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك، فإمّا أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون ويصرف ثمنه على الفقراء، وإمّا أن يستأجره منه بأُجرة معيّنة، أو يقدّر ما هو اجرة مثله ويتصدّق بها على الفقراء، هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه، وأمّا إذا علم به جاز إحياؤه وتملّكه بلا حاجة إلى الإذن أصلًا» [2]).
وقال الإمام الخميني قدس سره: «وأمّا القسم الثاني فالأحوط الاستئذان فيه من الحاكم في الإحياء والقيام بتعميره والتصرّف فيه، كما أنّ الأحوط معاملة مجهول المالك معه بأن يتفحّص عن صاحبه وبعد اليأس يشتري عينها من حاكم الشرع ويصرف ثمنها على الفقراء، وإمّا أن يستأجرها منه بأُجرة معيّنة أو يقدّر ما هو اجرة مثلها، لو انتفع بها، ويتصدّق بها على الفقراء ...» [3]).
بل قال المحقق النجفي- بعد ما مرّ من الإجماعات المحكيّة في كونها للإمام ومن الأنفال-: «إلّا أنّ الجميع لم أتحقّقه، بل لم أعرف وجهه؛ ضرورة كونها من مجهول المالك مع فرض عدم زوال ملك الأوّل بالموات وعدم هلاكه ...» [4]).
بل ظاهر كلامهم شمول هذا الإشكال حتى لفرض حصول ملك الأوّل بغير الإحياء.
وهذا الإشكال منهم إمّا لعدم زوال‌
[1] الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 352.
[2] المنهاج (الخوئي) 2: 151، م 708.
[3] تحرير الوسيلة 2: 174، م 2.
[4] جواهر الكلام 38: 27.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست