responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 180
لا يملك». وقال في موضع آخر من كلامه: «وأمّا الغامر فعلى ضربين:
أحدهما: لم يجرِ عليه ملك أحد، والآخر:
جرى عليه ملكه، فالذي لم يجر عليه ملك أحد فهي للإمام خاصّة ... وأمّا الذي جرى عليه ملكٌ فإنّه ينظر فإن كان صاحبه معيّناً فهو له، ولا يملك بالإحياء بلا خلاف، وإن لم يكن معيّناً فهو للإمام عندنا ...» [1]).
وقال في النهاية: «من أحيا أرضاً ميّتاً كان أملك بالتصرّف فيها من غيره، فإن كانت الأرض لها مالك معروف كان عليه [/ المحيي‌] أن يعطي صاحبَ الأرض طسق الأرض، وليس للمالك انتزاعها من يده [/ المحيي‌] ما دام هو راغباً فيها» [2]).
وقال المحقق الحلّي في جهاد الشرائع:
«كلّ أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحقّ بها، وإن كان لها مالكٌ معروف فعليه طسقها» [3] يعني للمالك الأوّل، وهذا ظاهر في بقاء ملكيّته بناءً على الملازمة بين لزوم الطسق والملكية [4]، ومثله عبارة الإرشاد [5]).
بل لعلّ قول المحقق الحلّي في مباحث الإحياء- وكلّ أرض جرى عليه ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده، وإن لم يكن لها مالك معروف معيّن فهي للإمام [6])- أيضاً ظاهر في بقائها على ملك المالك الأوّل مع تعيّنه بمقتضى مفهوم الشرط، ومثله عبارة العلّامة في القواعد [7]).
وقال الشهيد الأوّل: «عامر الأرض ملك لأربابه، ولو عرض له الموات لم يصحّ لغيرهم إحياؤه إلّا بإذنهم، ولو لم يُعرفوا فهو للإمام» [8]، وظاهره البقاء في ملك الأوّل مع معرفته.
وقال المحقّق الثاني- بعد التعرّض لهذا
[1] المبسوط 3: 269.
[2] النهاية: 420.
[3] الشرائع 1: 323.
[4] وقد يحتمل عدم التلازم؛ لاحتمال كون الطسق حكماً شرعيّاً لرعاية حال السابق، ويؤيده أنّ العلّامة القائل بملك الثاني في التذكرة (9: 194) أتى بنفس هذه العبارة في باب الجهاد حيث قال: «فإن كان لها مالك معروف وجب عليه طسقها لمالكها»، إلّا أن يعتبر ذلك قولًا ثانياً له في المسألة كما هو دأبه في كثير من الفروع.
[5] الإرشاد 1: 348.
[6] الشرائع 3: 272.
[7] القواعد 2: 267.
[8] الدروس 3: 55.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست