responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 145
5- الاحضار عند استيفاء القصاص:
ينبغي للحاكم أن يحضر عند استيفاء القصاص شاهدين عارفين بمواقع القصاص وشرائطه، احتياطاً في الدماء، وليشهدا إذا أنكر المقتص الاستيفاء [1] حتى لا يؤدّي ذلك إلى أخذ الدية أو قضاء القاضي بعلمه مع احتمال اتّهامه، قال المحقّق النجفي: «قد عبّر غير واحد بالاستحباب، ويمكن أن يكون المراد ممّا في المتن ونحوه وإن كنّا لم نعثر على أثر فيه بالخصوص، وما سمعته أقصاه الإرشاد الذي يمكن منع كونه مستحبّاً مع عدم ورود الأمر به، ولكنّ الأمر في الندب سهل؛ للتسامح» [2]). (انظر: قصاص)
6- إحضار المكفول:
المتيقّن من مورد الكفالة هو التعهّد بإحضار النفس فترجع فائدتها إلى التزام الكفيل بإحضار المكفول حيث يطلبه المكفول له [3]). ولو لم يتمكّن الكفيل من إحضاره لا تصحّ كفالته.
وإن كانت الكفالة مؤجّلة لم يجب الإحضار قبل الأجل، ولو أحضره قبله لم يجب القبول ولا تبرأ ذمّة الكفيل.
(انظر: كفالة)
7- إلزام المخلّص بإحضار القاتل:
إذا خلّص شخص القاتل من يد وليّ الدم الزم بإحضاره فيما إذا كان القتل عمداً وقد دلّت عليه بعض الروايات وإلّا فهو مخيّر بين أن يحضره أو يدفع عنه الدية [4]).
وتفصيله في مصطلح (دية، قصاص).
8- مئونة الإحضار:
إذا وجب على الحاكم إحضار المتّهم واحتاج ذلك إلى بعض الأعوان والمؤن فإنّ مئونته على المدّعي إن لم يكن يرتزق من بيت المال [5]؛ لأنّه الملتمس للإرسال إليه فمئونته عليه [6]).
نعم، إذا ثبت عند القاضى امتناع المتّهم‌
[1] انظر: الشرائع 4: 229. القواعد 3: 626. المسالك 15: 233- 234.
[2] جواهر الكلام 42: 294.
[3] انظر: التحرير 2: 566. الروضة 4: 151. جواهر الكلام 26: 186- 187.
[4] كلمة التقوى 6: 101. مجمع المسائل 3: 415.
[5] المسالك 13: 423- 424. كفاية الأحكام 2: 680. وفي مجمع الفائدة (12: 92): «يمكن أن تكون مئونة الإحضار على بيت المال إن كان؛ لأنّه للمصالح وهو منه وإلّا فعلى المدّعي، ويحتمل أن يكون عليه مطلقاً؛ لأنّه لمصلحته الخاصّة».
[6] القضاء (الگلبايگاني) 1: 444.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست