responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 146
من الحضور عصياناً فاستعان بأعوان ففي كون مئونة المحضر- والحال هذه- على المدّعي أو الخصم- أي المتهم- وجهان» ): من أنّ الملتمس هو المدّعي فتكون المؤنة عليه، ومن أنّ الموجب لهذه المؤنة هو الخصم؛ لاستنكافه عن الحضور فعليه المؤنة.
واستشكل المحقق النجفي فيه وفي أصل وجوب المؤنة في كلتا الصورتين إذا لم تندرج تحت سبب من الأسباب الشرعية؛ إذ لا دليل عليها هنا بالخصوص على وجه يحكم بوجوبها وإن لم تندرج في معاملة الإجارة أو الجعالة أو نحوهما ممّا يتوقّف على التراضي (2)).
واجيب بأنّ عمل المسلم محترم والمفروض عدم إتيانه العمل بقصد المجّان فحيث كان الملتمس هو المدّعي فعليه دفع المؤنة. كما هو في سائر موارد الأمر بفعل له مالية على وجه الضمان فلا يحتاج إلى إجارة أو جعالة.
ولذا ذهب بعض المعاصرين إلى أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة توجّه المؤنة إلى الملتمس، وأمّا توجّهها إلى الخصم الممتنع فيتوقّف على كونه السبب الأقوى في لزوم المؤنة والضرر والظاهر أنّ المدّعي هنا هو السبب للضرر اختياراً لا الخصم (3)).
وكذا لو احتاج إحضار المكفول إلى مئونة فهي واجبة عليه دون الكفيل، وإذا صرفها الكفيل ولم يقصد بها التبرّع يرجع بها على المكفول (4)، إلّا أنّ بعض متأخّري المتأخّرين قد أطلق بأنّ نفقة الإحضار على الكفيل ولا يتحمّلها المكفول إلّا مع الشرط وإن كان ضمنيّاً (5)).
وكذلك لو ادّعى مالًا غائباً فأحضره المدّعى عليه ولم يثبت الدعوى فعلى المدّعي مئونة الإحضار ومئونة الردّ (6)؛ لظهور أنّ الإحضار لم يكن بحقّ (7)).
وتفصيل ذلك كلّه يطلب في مصطلح (قضاء، كفالة).
(1)
انظر: المسالك 13: 424. كفاية الأحكام 2: 680.
(2) جواهر الكلام 40: 134- 135.
(3) القضاء (الگلبايگاني) 1: 244- 245.
(4) كلمة التقوى 6: 99. مجمع المسائل 3: 149.
(5) المنهاج (السيد محمّد سعيد الحكيم) 2: 231، م 13.
(6) القواعد 3: 456. الإيضاح 4: 362.
(7) كشف اللثام 10: 155.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست