responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 144
الزنا مثلًا أو صدّقه المستحق الحدّ أو يعفو عنه [1]). وتفصيل ذلك يطلب في مصطلح:
(قضاء، بيّنة).
3- إحضار أهل العلم حال الحكم:
يستحبّ للقاضي إحضار جمع من أهل العلم بالأحكام الشرعية مجلس الحكم ليشهدوا حكمه ويشاورهم ويناظرهم ولينبّهوه إن أخطأ. وفي أنّ المراد من أهل العلم المجتهدون أم لا خلاف وإن اتّفقوا على أنّه ليس المراد تقليدهم [2]).
قال المحقّق النجفي: «ويستحبّ له ...
أن يحضر من أهل العلم بالأحكام الشرعية من يشهد حكمه فإن أخطأ نبّهوه؛ لأنّ الإنسان محلّ الخطأ والنسيان، ولا يعتبر فيهم الاجتهاد؛ لأنّه ليس المراد تقليدهم؛ إذ قد عرفت اعتبار الاجتهاد في القاضي عندهم، بل المراد الطمأنينة بصحّة ما قضى به، وقد تحصل بمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا كان من أهل النظر والذكاء ...
وبالجملة: يراد حضورهم للتنبيه على فساد الاجتهاد إن كان» [3]).
وتفصيل تلك الأحكام كلّها موكول إلى مصطلح (قضاء).
4- إحضار الناس عند إقامة الحدّ:
ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره، بل ينبغي إحضارهم [4]، بل ذهب بعض [5] إلى وجوب الإحضار إذا كان الحضور متوقّفاً عليه.
هذا ما صرّح به الفقهاء في حدّ الزنا وقد صرّحت به الآية الشريفة: «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما ...» [6]، وهل يشمل الحكم سائر الحدود أيضاً فيه خلاف [7]). (انظر: حدّ)

[1] جواهر الكلام 41: 428.
[2] انظر: الشرائع 4: 74. الإرشاد 2: 139. المسالك 13: 373. مجمع الفائدة 12: 37- 38. الرياض 13: 54. مستند الشيعة 17: 58.
[3] جواهر الكلام 40: 77- 78.
[4] انظر: المقنعة: 780. الخلاف 5: 374، م 11. المبسوط 8: 8. الوسيلة: 412. الشرائع 4: 157. الروضة 9: 95. مجمع الفائدة 13: 66. تحرير الوسيلة 2: 420، م 5.
[5] السرائر 3: 453. المختصر النافع: 295. كشف الرموز 2: 553. المفاتيح 2: 81. جواهر الكلام 41: 353. الدر المنضود 1: 427- 428.
[6] النور: 2.
[7] انظر: المسالك 14: 387. التحفة السنية: 204 (حجرية). الرياض 13: 483، قال فيه: «ويستحبّ للإمام أو الحاكم إعلام الناس بعده؛ للتأسّي، وليتوفّروا على حضوره تحصيلًا للاعتبار والانزجار كما تقتضيه حكمة الحدود».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست