responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 129
ولكن ظاهر المحكي عن القديمين [1]) وصريح الصدوق [2] خلافه، حيث ذهبوا إلى اعتبار إسلام الزوجة في إحصان الرجل دون العكس.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: رجم)
ب- إحصان القذف:
ذكر الفقهاء [3] لتحقّق إحصان القذف في المقذوف شروطاً، هي: البلوغ والعقل والحريّة والإسلام والعفّة.
فلا حدّ على من قذف صبيّاً أو صبيّة أو مجنوناً أو مجنونة، ولكن يعزّر حسبما يراه الحاكم، وهذا ممّا لا خلاف فيه، بل في الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه» [4]).
وتدلّ عليه صحيحة فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أرَ عليه شيئاً، ولو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه حدّ» [5]).
وصحيحة أبي مريم الأنصاري، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل، هل يجلد؟ قال: «لا، وذلك لو أنّ رجلًا قذف الغلام لم يجلد» [6]).
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الرجل يقذف الصبيّة، يجلد؟
قال: «لا، حتى تبلغ» [7]).
كما لا حدّ على من افترى على مملوك بل يعزّر، بلا خلاف بين الأصحاب [8]، بل الإجماع بقسميه عليه [9]).
ويستدلّ له ببعض النصوص:
منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من افترى على مملوك عزّر؛ لحرمة الإسلام» [10]، فلا يحدّ.

[1] حكاه في المختلف 9: 153.
[2] المقنع: 439.
[3] المبسوط 8: 15. السرائر 3: 516. الشرائع 4: 165. القواعد 3: 545. جواهر الكلام 41: 417.
[4] جواهر الكلام 41: 417.
[5] الوسائل 28: 42، ب 19 من مقدمات الحدود، ح 1.
[6] الوسائل 28: 185، ب 5 من حدّ الزنا، ح 1.
[7] الوسائل 28: 186، ب 5 من حدّ الزنا، ح 4.
[8] مباني تكملة المنهاج 1: 255.
[9] جواهر الكلام 41: 417.
[10] الوسائل 28: 181- 182، ب 4 من حدّ القذف، ح 12.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست