responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 128
ونوقش فيها بمقطوعية بطلان مفادها، فلا يمكن الالتزام بها. قال السيّد الخوئي:
«أمّا ما في الصحيحة الاولى فهو مقطوع البطلان؛ إذ لا يعتبر في المزني بها الإسلام والحرّية بلا خلاف ولا إشكال، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني» [1]). ومنها: معتبرة إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السلام:
«أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية، فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصناً فارجمه ...» [2]). وقيل: إنّ ذلك [/ اعتبار إسلام المرأة] مذهب أبي حنيفة وأصحابه، فلا مناص من حملها على التقية» [3]).
وقال الشيخ التبريزي: «إنّ المستفاد من الصحيحة الاولى لمحمّد بن مسلم اعتبار أمرين في تعلّق الرجم بالزاني الحرّ، كون المرأة المزني بها حرّة مسلمة، وأن يكون عنده- عند فجوره- الزوجة الدائمة الحرّة. واعتبار الأوّل ليس في كلام أصحابنا، بل هو منقول عن أبي حنيفة وأصحابه» [4]).
وعليه يبقى القول باشتراط إسلام الزوجة في إحصان المسلم بلا دليل، فإنّ كلام هذين العلمين وإن كان بالنسبة إلى قيد الحرّية ولكن يجري في المقام أيضاً كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا ظهر أيضاً أنّ ما ذهب إليه الصدوق من اشتراط إسلام المزني بها في عقوبة الرجم موافق لبعض العامة [5]).
بل الإسلام- خلافاً لما ذهب إليه ابن الجنيد- غير معتبر في الزوجة أيضاً، على ما صرّح به جماعة من الفقهاء [6]، بل ادّعي عليه الإجماع [7]، فلو وطأ المسلم زوجته الكافرة احصنا معاً؛ لعموم أدلّة الإحصان الماضية.

[1] الوسائل 28: 79، ب 8 من حدّ الزنا، ح 1.
[2] الوسائل 28: 80، ب 8 من حدّ الزنا، ح 5.
[3] مباني تكملة المنهاج 1: 203- 204.
[4] اسس الحدود والتعزيرات (التبريزي): 32.
[5] المجموع 19: 422.
[6] الخلاف 5: 402، م 46. السرائر 3: 451. التحرير 5: 306. اللمعة: 254. الروضة 9: 82.
[7] كشف اللثام 10: 454.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست