responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 130
وقد يستشكل في دلالتها على نفي الحدّ بأنّها- بقرينة التعليل الوارد فيها- ظاهرة في إثبات أصل العقوبة، وليست في مقام إثبات نوعها، فلا ظهور لها في إثبات التعزير المصطلح الظاهر في نفي الحدّ [1]).
ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الحرّ يفتري على المملوك، قال: «يسأل، فإن كانت امّه حرّة جلد الحدّ» [2]).
والمراد حدّ الفرية على الامّ، فيكون المراد بالافتراء على المملوك هو التعبير فيه بمثل يا ابن الزانية الظاهر في قذف الامّ، لا إسناد الزنا إلى نفسه، وتقييد الامّ بكونها حرّة في خلال الجملة الشرطيّة ظاهر في عدم ثبوت الحدّ في قذف غير الحرّة، ووجه التعزير واضح.
ومنها: رواية عبيد بن زرارة، قال:
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لو اتيت برجلٍ قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلّا خيراً لضربته الحدّ، حدّ الحرّ إلّا سوطاً» [3]). وقد استدلّ بها في الجواهر وغيره [4]، ولكن جعل السيّد الخوئي هذه‌
[1] تفصيل الشريعة (الحدود): 300.
[2] الوسائل 28: 181، ب 4 من حدّ القذف، ح 11.
[3] الوسائل 28: 178، ب 4 من حدّ القذف، ح 2.
[4] جواهر الكلام 41: 417. مباني تكملة المنهاج 1: 256.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست