نعم لو كان المانع الشرعي بحيث يمنع عن الوطء أبداً- كما إذا وطأ زوجته الصغيرة فأفضاها- فإنّه لا يثبت معه الإحصان؛ لأنّ من شرطه التمكّن من الوطء وهو مفقود هنا؛ لمكان الحرمة الأبديّة، بل في الحقيقة أنّه لا يملك فرجاً كما صرّح به بعضهم [1]، وقد مرّت عبارة الشيخ التبريزي في المرض إذا كان بهذه المثابة.
7- الإسلام:
لا يشترط الإسلام في الإحصان [2]) عندنا كما ادّعاه بعضهم [3]، فيثبت في حقّ الكافر والكافرة مطلقاً إذا حصلت الشرائط، فلو وطأ الذمّي زوجته الدائمة تحقّق الإحصان.
ويدلّ عليه عموم قوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّم: «من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن» [4]).
وقوله عليه السلام في صحيحة حريز المتقدّمة بعد السؤال عن المحصن: «الذي يزني وعنده ما يغنيه» [5]).
وخصوص صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الحرّ، أ تحصنه المملوكة؟ قال: «لا يحصن الحرّ المملوكة، ولا يحصن المملوك الحرّة، والنصراني يحصن اليهودية، واليهودي يحصن النصرانية» [6]).
كما أنّ ظاهر المحكي عن ابن الجنيد اعتبار الإسلام فيهما، حيث قال:
«والإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم هو أن يكون الزوجان حرّين بالغين مسلمين» [7]).
ويدلّ على إسلام الزوجة صدر صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرّة، كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة» [8]). [1]
انظر: جواهر الكلام 29: 425. [2] المبسوط 4: 269. السرائر 3: 437. القواعد 3: 529. الروضة 9: 82. [3] كشف اللثام 10: 454. [4] الوسائل 28: 68، ب 2 من حدّ الزنا، ح 1. [5] الوسائل 28: 69، ب 2 من حدّ الزنا، ح 4. [6] الوسائل 28: 75، ب 5 من حدّ الزنا، ح 1. [7] حكاه في المختلف 9: 153. [8] الوسائل 28: 71، ب 2 من حدّ الزنا، ح 9.