responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 126
إسماعيل بن جابر، كما أنّ ظاهر ابن سعيد [1] الجمود على رواية ابن يزيد.
ثمّ الظاهر منهم عدم مانعية الأعذار الشرعية- كالحيض والصوم والإحرام- من تحقّق الإحصان، فإنّ هذه المسألة وإن كانت غير محرّرة في كلمات الفقهاء، إلّا أنّ سكوتهم عنها في مقام بيان جميع ما يشترط في الإحصان- خصوصاً فيما يكثر ابتلاء الناس به كالمقام- كالصريح في عدم المانعيّة، وكأنّه من المسلّمات عندهم قديماً وحديثاً؛ ولذلك نسب السيّد المرتضى التفريق بين الحيض والغيبة في المقام إلى الفقهاء.
قال قدس سره: «وفرّقوا بين الغيبة والحيض؛ لأنّ الحيض لا يمتدّ، وربّما امتدّت الغيبة، ولأنّه قد يتمتّع من الحائض بما دون موضع الحيض، وليس كذلك الغائبة» [2]).
وقال السيّد الگلبايگاني من المعاصرين: «الظاهر عندنا هو أنّ الممنوعية بالعرض لا تمنع عن تحقّق الإحصان؛ وذلك لأنّ قوله عليه السلام: «من كان له فرج يغدو عليه ويروح» [3] يراد به أن يكون قد أعطاه اللَّه ما يقضي به وطره على ما قرّره الشارع وفي المواقع التي أباحه اللَّه تعالى فيها، فإذا كانت له زوجة دائمة يتمكّن من وطئها ولا مانع له عن ذلك، فهذا كافٍ في صدق الإحصان، فيرجم بالزنا وإن كان قد زنى حينما كان ممنوعاً شرعيّاً عن وطء زوجته لأجل الحيض مثلًا. وعلى الجملة، فالحيض أو الصوم أو الإحرام لا يمنع تحقّق الإحصان وإجراء حدّ الرجم عليه» [4]).
وقال الشيخ التبريزي قدس سره: «والحاصل اعتبار كون الرجل عند امرأته في طرفي النهار حتى في يوم فجوره، بحيث لو كان في ليلة ضيفاً عند أحد فزنى في تلك الليلة أن لا يثبت له الرجم لعدم غدوّه على الفرج المملوك له فغير محتمل، ولا يساعده ظاهر ما تقدّم بحسب المتفاهم العرفي، ولذا قيّد في الجواهر بأنّه يغدو عليه ويروح إذا شاء. فلا يبعد أن يقال: مقتضى ملاحظة ما تقدّم من الروايات- مع ملاحظة المتعارف بين الرجال والنساء- اعتبار كون الرجل متمكّناً من الوصول إلى زوجته أو مملوكته، وكونهما تحت اختياره أيضاً زمان فجوره عرفاً بأن لا يكون هو غائباً أو زوجته غائبة، بحيث لم يمكن له الوصول إليها إلّا بعد مدّةٍ من الزمان بأن يصدق عرفاً أنّه غائب عن أهله، وكذا فيما كان محبوساً، ومنه أيضاً ما إذا كانت زوجته مريضة بحيث لا يمكن له الاستمتاع منها عند ما هاجت به شهوته، ولذا يمكن التفرقة بين حيض المرأة ومرضها بالنحو المزبور حيث يمكن الاستمتاع بها في الأوّل دون الثاني» [5]).
نعم، من استظهر من النصوص اعتبار التمكّن بالفعل بأن لا يكون هناك أيّ مانع من مقاربتها مطلقاً، فلا إحصان عنده مع الموانع الشرعية أيضاً.
وكيف كان مع الشكّ في أنّ المراد من النصوص هذا أو ذاك فالمرجع فيه إطلاق الآية في تعلّق الجلد.

[1] الجامع للشرائع: 552. وانظر: كشف الرموز 2: 541.
[2] الانتصار: 521.
[3] الوسائل 28: 68، ب 2 من حدّ الزنا، ح 1.
[4] الدرّ المنضود 1: 79- 80.
[5] اسس الحدود والتعزيرات (التبريزي): 36.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست