responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 119
واستدلّ له في الرياض وغيره [1]) بالتعليل الوارد في موثّقة إسحاق بن عمّار- وهو قوله عليه السلام: «إنّما هو على الشي‌ء الدائم»- حيث يدلّ على أنّ الملاك والمعيار في صدق الإحصان هو أن يكون له ما يدوم ويثبت، لا ما يزول وينقطع بحسب طبعه. ومن المعلوم أنّ التحليل غير مقتضٍ للّزوم والبقاء، فإنّ للمولى الرجوع عن التحليل في أيّ وقتٍ شاء.
وبانصراف قوله عليه السلام: «من كان له فرج يغدو عليه ويروح» عن التحليل، حيث كانت هي لمالكها، وإنّما حلّلها وأباحها له.
وإذا لم تشمله أدلّة الإحصان فالمرجع بعد ذلك إطلاق الآية الدالّة على أنّ حدّ الزاني والزانية هو الجلد.
نعم، ذكر الشهيد في الروضة وجهاً للإلحاق؛ إذ قال: «وفي إلحاق التحليل بملك اليمين وجه؛ لدخوله فيه من حيث الحلّ، وإلّا لبطل الحصر المستفاد من الآية» [2]).
ومراده من الآية قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» [3] حيث حصرت أسباب إباحة النساء في الزوجية وملك اليمين، والتحليل ليس داخلًا في عنوان الزوجية قطعاً، فيكون من أفراد ملك اليمين لا محالة.
وردّ [4] بأنّ ذلك- بعد تسليمه- لا يقتضي ثبوت الإحصان به كما في المتعة.
وبعبارة اخرى: كما أنّ المتعة داخلة تحت عنوان الزوجية ولا تكفي هي في الإحصان، فكذلك التحليل، فإنّه وإن قلنا بدخوله تحت ملك اليمين المذكور في الآية، ولكن ليس معناه ثبوت الإحصان به أيضاً؛ لاشتراط الإحصان بالملك الدائم للفرج بحيث يغدو عليه ويروح كما مرّ.
5- تحقّق الوطء في نكاح صحيح:
يشترط في تحقّق الإحصان تحقّق الوطء في نكاح صحيح [5]، وادّعي‌
[1] الرياض 13: 423. جواهر الكلام 41: 272.
[2] الروضة 9: 76- 77.
[3] المؤمنون: 5، 6.
[4] جواهر الكلام 41: 272.
[5] انظر: النهاية: 693- 694. الخلاف 5: 402، م 46. المختصر النافع: 291. السرائر 3: 438. الجامع للشرائع: 550. القواعد 3: 527. جواهر الكلام 41: 270.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست