responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 118
وذلك لأنّ بعض النصوص الدالّة على عدم تحقّق الإحصان بالأمة- وهي الصحيحة الاولى لمحمّد بن مسلم- مشتمل على اعتبار أمرين في تعلّق الرجم بالزاني الحرّ، أحدهما: أن تكون المرأة المزني بها حرّة مسلمة، والثاني: أن تكون عنده عند فجوره الزوجة الدائمة الحرّة، واعتبار الأوّل غير موجود في كلام أصحابنا، بل هو مجمع على بطلانه كما أنّه موافق لبعض العامة، وربّما يكون ذلك قرينة على أنّ الثاني أيضاً غير معتبر، وأنّ وروده فيها لرعاية التقيّة حيث إنّه أيضاً منسوب إلى أبي حنيفة وأصحابه [1]). وعلى ذلك فتسقط الرواية عن الحجّية، ولا أقلّ من ترجيح الآخر عليها في مقام المعارضة لموافقتها للعامة، بل ومع التساقط أيضاً يرجع إلى ما دلّ على كفاية مطلق الفرج في الإحصان [2]، كصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قلت: ما المحصن رحمك اللَّه؟ قال: «من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن» [3]).
وقد يناقش في الأخير بأنّه لو لم يتمّ ما تقدّم من القرينة وكانت الطائفتان متعارضتين يكون الترجيح لما دلّ على عدم الكفاية؛ لموافقته للكتاب المجيد الدالّ على أنّ حدّ الزاني والزانية هو الجلد بلا تفصيل؛ لتقدّم مرتبة موافقة الكتاب على مخالفة العامّة في المرجّحات المنصوصة.
اللهمّ إلّا أن يقال: لم يثبت أنّ موافقة الكتاب هو المرجّح الأوّل، بل هي ومخالفة العامّة في رتبة واحدة، ومع وجود المرجّح في كلّ من الطائفتين‌ تتكافئان، ويرجع بعد تساقطهما إلى الإطلاق الدالّ على كفاية الأمة في الإحصان [4]).
ثمّ الظاهر عدم إلحاق التحليل بملك اليمين، فلو كانت عنده أمة قد حلّلها مولاها ووطأها لا يكفي ذلك في إحصانه [5]).

[1] نسبه إليه في جواهر الكلام 41: 271.
[2] انظر: جواهر الكلام 41: 271- 272. مباني تكملة المنهاج 1: 203. تفصيل الشريعة (الحدود): 40- 41. اسس الحدود والتعزيرات (التبريزي): 31- 34.
[3] الوسائل 28: 68، ب 2 من حدّ الزنا، ح 1.
[4] انظر: اسس الحدود والتعزيرات (التبريزي): 34.
[5] انظر: الرياض 13: 423. جواهر الكلام 41: 272. تفصيل الشريعة (الحدود): 41.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست