responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 120
عدم الخلاف فيه [1]، بل الإجماع عليه [2]).
فلو عقد زوجةً ولم يطأها فلا إحصان.
وقد ينسب [3] إلى الشيخ في الخلاف، والمحقق في المختصر عدم التعرض لهذا الشرط، ولكنّهما وإن لم يتعرّضا له في تعريف الإحصان‌، إلّا أنّهما شرطاه في موضع آخر.
قال في الخلاف: «وليس من شرط إحصان الرجم الإسلام، بل شرطه الحرّية والبلوغ وكمال العقل والوطء في نكاح صحيح، فإذا وجدت هذه الشرائط فقد احصن إحصان رجم» [4]).
وقال في المختصر: «ولو راجع المخالع لم يتوجّه عليه الرجم حتى يطأ» [5]).
نعم، هذا الشرط مهمل في كلام جماعة كالمفيد في المقنعة، والسيّد في الانتصار، والشيخ في التبيان، والطبرسي في مجمع البيان [6]، حيث أطلقوا في تحقّق الإحصان ملكيّة فرج يغدو عليه ويروح، وملك الفرج أعمّ من الدخول، ولكن حمل بعض الفقهاء هذا الإطلاق منهم على الغالب [7]، وهو فرض تحقّق الوطء، وإن كان بعيداً عن مساق كلامهم لمن راجع.
وكيف كان فبناءً عليه لم يبقَ خلاف في الاشتراط.
واستدلّ له بالنصوص، كصحيحة محمّد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أ يحصن؟
قال: «لا، ولا بالأمة» [8]).
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في قوله تعالى: «فَإِذا أُحْصِنَّ»، [9]) قال: «إحصانهنّ إذا دخل بهن»، قال:
قلت: أ رأيت إن لم يدخل بهنّ وأحدثن، أما عليهنّ من حدّ؟ قال: «بلى» [10]).

[1] الرياض 13: 421.
[2] الغنية: 423- 424.
[3] انظر: كشف اللثام 10: 448.
[4] الخلاف 5: 402، م 46.
[5] المختصر النافع: 292.
[6] المقنعة: 775- 776. الانتصار: 521. التبيان 7: 405. مجمع البيان 7- 8: 124.
[7] الرياض 13: 423. جواهر الكلام 41: 272.
[8] الوسائل 28: 78، ب 7 من حدّ الزنا، ح 9.
[9] النساء: 25.
[10] الوسائل 28: 79، ب 7 من حدّ الزنا، ح 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست