responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 115
3- الحرّية:
الرقّ ليس بمحصن، من دون فرق بين القنّ والمدبّر والمكاتب بقسميه والمبعّض، فلا يرجم بالزنا؛ لإطلاق قوله تعالى:
«فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ» [1]). فإنّ في إطلاق حكم الجلد دلالة على أنّ الرقّية بذاتها تمنع الإحصان والرجم.
بل في نفس المقابلة الموجودة في الآية بين الرقّية والإحصان دلالة على عدم إحصانهنّ، إلّا أن يراد من المحصنات في الآية الحرائر بقرينة المقابلة- كما في بعض التفاسير [2])- لا المعنى الاصطلاحي للإحصان.
وكيف كان فصريح جماعة من الفقهاء اعتبار الحرّية حال الوطء في تحقّق الإحصان، فلو وطأ العبد زوجته حرّة كانت الزوجة أم أمة لم يكن بذلك محصناً ما لم يطأ زوجته بعد العتق، وكذا المملوكة لو وطأها زوجها المملوك أو الحرّ لم تكن محصنة بذلك، إلّا أن يطأها بعد عتقها [3]).
ودليله صحيح أبي بصير عن الإمام‌
[1] النساء: 25.
[2] التبيان 3: 164، 171، 172. مجمع البيان 3- 4: 34.
[3] القواعد 3: 528. الروضة 9: 73. كشف اللثام 10: 449. جواهر الكلام 41: 269.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست