responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 114
الإحصان وإن تجدّد جنونه» [1]).
وقال الشهيد الأوّل: «الإحصان إصابة البالغ العاقل الحرّ فرجاً قبلًا مملوكاً بالعقد الدائم أو الرقّ» [2]).
وقال الشهيد الثاني: «ثالثها [/ قيود الإحصان‌]: أن يكون عاقلًا، فلو وطأ مجنوناً وإن عقد عاقلًا لم يتحقّق الإحصان، ويتحقّق بوطئه عاقلًا وإن تجدّد جنونه» [3]).
وقال الإمام الخميني: «الثالث: أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته على الأحوط فيه، فلو تزوّج في حال صحّته ولم يدخل بها حتى جنّ، ثمّ وطأها حال الجنون لم يتحقّق الإحصان على الأحوط» [4]).
ودليله ما مضى في شرط البلوغ من عدم إطلاق أدلّة الإحصان ومرجعيّة إطلاق الآية.
ثمّ الظاهر من إطلاق هذه الكلمات كفاية عقل الرجل وبلوغه حال وطء زوجته في إحصانه، سواء كانت الزوجة عندئذٍ عاقلة بالغة أو مجنونة صغيرة، ولكنّ المستفاد من بعض الكلمات اعتبار البلوغ والعقل في الزوجة أيضاً في إحصان الرجل، واعتبار بلوغ الرجل- دون عقله- في إحصان المرأة.
قال في الروضة: «وشمل إطلاق إصابة الفرج [في عبارة الماتن‌] ما لو كانت صغيرة وكبيرة، عاقلة ومجنونة، وليس كذلك، بل يعتبر بلوغ الموطوءة كالواطئ، ولا يتحقّق فيهما بدونه».
وقال في ذيل عبارة الماتن- (وبذلك تصير المرأة محصنةً)-: «مقتضى ذلك صيرورة الأمة والصغيرة محصنة؛ لتحقّق إصابة البالغ ... فرجاً مملوكاً. وليس كذلك، بل يعتبر فيها البلوغ والعقل والحرّية كالرجل، وفي الواطئ البلوغ دون العقل، فالمحصنة حينئذٍ المصابة حرّةً بالغة عاقلة من زوجٍ بالغٍ دائمٍ في القبل ...» [5]).

[1] القواعد 3: 528.
[2] اللمعة: 254.
[3] الروضة 9: 73.
[4] تحرير الوسيلة 2: 412، م 9.
[5] الروضة 9: 78- 79، 79- 80.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست