responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 116
الصادق عليه السلام في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق، فيصيب فاحشة، فقال: «لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق» [1]).
وقد يستدلّ له بصحيح الحلبي، قال:
قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «لا يحصن الحرّ المملوكة، ولا المملوك الحرّة» [2]). ولكنّه- كما ترى- لا ربط له بالمقام؛ لأنّه إنّما يدلّ على عدم تحقّق الإحصان للمملوكة بسبب وطء الحرّ، وعدم تحقّق الإحصان للحرّة بسبب المملوك، وأين هذا من الدلالة على اعتبار كون الرجل الواطئ حرّاً حال الوطء؟! [3]).
فالدليل على ذلك صحيح أبي بصير فحسب.
وهل يشترط في الإحصان حرّية الزوجين معاً؟ صرّح جمع [4] من الفقهاء بعدمه، خلافاً لابن الجنيد وابن أبي عقيل [5]، والتفصيل في محلّه.
(انظر: حدّ)
4- النكاح الدائم:
يشترط في تحقّق الإحصان أن يملك الفرج بنكاح دائم، فمن لم يملك فرجاً كذلك- كالمتمتّع فضلًا عن الزاني والواطئ بشبهة ونحوها- فليس بمحصن، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، بل المتسالم عليه بينهم [6]).
نعم، قد تشعر عبارة السيّد المرتضى قدس سره بوجود القول بالخلاف حيث قال: «ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصحّ الأقوال؛ لأنّه غير دائم ومعلّق بأوقات محدودات» [7]). ولكنّه غير محقّق كما اعترف به المحقّق النجفي وغيره، قال في الجواهر: «إنّي لم أتحقّقه كما اعترف به غيرنا أيضاً» [8]).
وكيف كان فعمدة دليله الأخبار كموثّق إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها، تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: «نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا»- إلى أن قال:- قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة، أ تحصنه؟ قال: «لا، إنّما هي على الشي‌ء الدائم عنده» [9] وغيرها [10]).
واستدلّ له في الجواهر بوجوه اخرى أيضاً [11] ).
وأمّا تحقّق الإحصان بالمملوكة ففيه خلاف، والمشهور [12] تحقّقه بها، بل ادّعي عليه الإجماع [13]).
واستدلّ له بصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألته عن الحرّ تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: «نعم» [14]).

[1] الوسائل 28: 77، ب 7 من حدّ الزنا، ح 5.
[2] الوسائل 28: 70، ب 2 من حدّ الزنا، ح 7.
[3] تفصيل الشريعة (الحدود): 48.
[4] الانتصار: 521. المبسوط 4: 268. الكافي في الفقه: 405. الغنية: 423. جواهر الكلام 41: 270. كشف اللثام 10: 449.
[5] نقله عنهما في المختلف 9: 153.
[6] انظر: المبسوط 4: 268. جواهر الكلام 41: 270.
[7] الانتصار: 521.
[8] جواهر الكلام 41: 270.
[9] الوسائل 28: 68، ب 2 من حدّ الزنا، ح 2.
[10] الوسائل 28: 69، 70، ب 2 من حدّ الزنا، ح 3، 5، 7، 8.
[11] جواهر الكلام 41: 270.
[12] كشف اللثام 10: 451. جواهر الكلام 41: 271. مباني تكملة المنهاج 1: 202.
[13] الانتصار: 521. الغنية: 424. الرياض 13: 421. جواهر الكلام 41: 271.
[14] الوسائل 28: 72، ب 2 من حدّ الزنا، ح 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست