responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 113
وصحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أ يرجم؟ قال: «لا» [1]، حيث لا يكون فيها إطلاق؛ لأنّها في مقام بيان أصل اعتبار الدخول في مقابل العدم لا أكثر، فتكون مجملة من هذه الجهة، فلا إطلاق لها يدلّ على كفاية كلّ وطء في تحقّق الإحصان، ومعه يرجع في الوطء المتحقّق قبل البلوغ إلى إطلاق قوله تعالى:
«الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا ...» [2]؛ وذلك لإجمال المقيّد مضموناً، وتردّده بين الأقلّ والأكثر، والقدر المتيقّن منه فرض تحقّق الوطء حال البلوغ.
ولكنّ المحكيّ عن المبسوط مراعاة الشروط حين الزنا وعدم اعتبارها قبل ذلك [3]).
2- العقل:
وهو أيضاً- كالبلوغ- شرط لأصل التكليف، وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في اعتباره في حدّ الزنا وعدمه، فذهب المشهور إلى اشتراطه مطلقاً، خلافاً لجماعة حيث فصّلوا بين الزاني والزانية، فشرطوا العقل في حدّ الزانية دون الزاني.
وهذا البحث- كما ترى- بحث عن اشتراط العقل في أصل حدّ الزنا، ولا ربط له باشتراطه في الإحصان وعدمه، بل الذي يرتبط بالمقام هو أنّ الوطء الموجب لتحقّق الإحصان هل يعتبر وقوعه حال العقل، بحيث لو كان حين وطء زوجته مجنوناً، ثمّ زنى حال كونه عاقلًا لم يترتّب عليه حكم الإحصان أم لا؟
وهذا البحث قد تعرّض له بعض الفقهاء وذهبوا إلى اعتباره، ولم يتعرّض له الأكثر.
قال العلّامة في القواعد: «الثالث: أن يكون عاقلًا، فلو تزوّج العاقل ولم يدخل [بها] حتى جنّ أو زوّج الوليّ المجنون لمصلحته، ثمّ وطأ حالة الجنون لم يتحقّق الإحصان، ولو وطأ حال رشده تحقّق‌
[1] الوسائل 28: 76، ب 7 من حدّ الزنا، ح 1.
[2] النور: 2.
[3] هذا ما نسبه إلى المبسوط في كشف اللثام (10: 450)، وحكاه عنه ظاهراً المحقّق النجفي في الجواهر (41: 169)، إلّا أنّ الموجود في المبسوط (8: 3) خلاف ذلك حيث قال: «وعلى مذهبنا لا يحتاج إليه؛ لأنّا لا نراعي الشروط حين الزنا، والاعتبار بما قبل ذلك». ولكنّ الظاهر أنّه خطأ في الطبع، كما تشهد له قرائن في كلامه، فراجع.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست