والفرق بينها وبين إحصان الرجم واضح، وأمّا فرق العفّة بمعناها اللغوي عن العفّة المشروطة في إحصان القذف فبالعموم والخصوص؛ لاختصاص إحصان القذف بالكفّ عن خصوص الزنا واللواط- كما مرّ- والعفّة بمعناها اللغوي تعمّ ذلك.
2- الستر:
وهو لغة تغطية الشيء وإخفاؤه في مقابل إظهاره والإجهار به، والاسم منه ستير ومستور بمعنى العفيف، أي الذي لا يتجاهر بالفسق، وجارية مستّرة، أي مخدّرة غير مكشّفة [1]، وهو من إحصان العفّة بمعناها الأعمّ، فيعمّ الإحصان بقسميه.
ثالثاً- أنواع الإحصان:
قد ظهر ممّا مضى في المعنى الاصطلاحي أنّ الإحصان في الفقه نوعان:
إحصان رجم، وإحصان قذف، وقد مرّ تعريفهما إجمالًا فراجع.
رابعاً- ما يتحقّق به الإحصان:
أ- إحصان الرجم:
قد ذكروا لتحقّق الإحصان الموجب لرجم الزاني شروطاً، وهي كما يلي:
1- البلوغ:
وهو شرط لأصل التكليف، فيجب توفّره في المحصن وغير المحصن حين الزنا بعد معلوميّة رفع القلم عن غير البالغ المقتضي لسقوط الحدّ عنه [2]).
وإنّما الكلام في اعتبار بلوغ الزاني حين وطء زوجته، بحيث لو أولج غير بالغ- ولو مراهقاً- في زوجته حتى تغيب الحشفة ثمّ زنى بالغاً لم يكن الوطء الأوّل مؤثّراً في تحقّق الإحصان، والظاهر أنّه كذلك كما صرّح به بعض [3]، بل ادّعي أنّه المشهور [4]).
ووجهه- كما ذكره بعضهم [5])-: أنّ الأدلّة الدالّة على اشتراط الوطء في الإحصان- كما ستأتي تفصيلًا- مثل قوله عليه السلام: «إحصانهنّ أن يدخل بهنّ» [6]،
[1] لسان العرب 6: 168- 169. [2] جواهر الكلام 41: 269. [3] القواعد 3: 528. الروضة 9: 73. جواهر الكلام 41: 269. [4] الدرّ المنضود 1: 66. [5] انظر: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود): 36- 38. [6] الوسائل 28: 79، ب 7 من حدّ الزنا، ح 11.