responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 495
المقام والحجر ثمّ ذكر أنّ الأفضل المقام [1]، وقال الكركي في موضع من جامع المقاصد: إنّه الأصح، بعد ما خيّر في موضع آخر بين المقام وتحت الميزاب [2]).
وقد اقتصر بعضهم كالعلّامة في الإرشاد والتبصرة والتلخيص [3] على فضل ما تحت الميزاب ولم يذكر المقام، بل الظاهر من سلّار تعيّنه وجوباً حيث قال: «من ليس من أهل الحرم على ضربين: محرم بالحجّ خاصّة ومحرم بحجّ أفضى إليه من عمرة تمتّع بها، فالأول لا يحرم إلّا من الميقات، والثاني من تحت الميزاب» [4]).
إلّا أنّه لا شاهد عليه يقتضي فضله على المقام [5] فضلًا عن وجوبه متعيّناً.
وبالجملة: الأمر في ذلك سهل [6] بعد عدم تعيّن شي‌ء منهما قطعاً؛ للاتفاق على عدم تعيّن المسجد للإحرام فضلًا عن المقام أو الميزاب، مضافاً إلى الأصل وخبر يونس بن يعقوب المتقدّم [7] الدالّ على جواز الاحرام من أيّ مسجد، وفي كشف اللثام: كأنّه إجماعي، وإن أوهم خلافه بعض العبارات [8]).
أحكام تتعلّق بالمواقيت:
هناك جملة من الأحكام تتعلّق بالمواقيت بصورة عامة نوردها فيما يلي:
1- لزوم معرفة الميقات:
قد شاع في ألسنة الفقهاء المتقدّمين أنّه يجب على المكلّف الذي يريد الإحرام والنسك تحصيل المعرفة بالميقات وتشخيصه؛ لأنّ الإحرام لا يصح إلّا منها، وهو متوقّف على معرفتها، وما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب [9]).
ثمّ مع فقد العلم واليقين أو الاطمئنان لا بدّ من تحصيل حجّة شرعية عليه.
ولكن ذكر غير واحد من الفقهاء [10]) الاكتفاء في معرفة المواقيت بالشياع المفيد للظنّ الغالب.
قال المحقّق الأردبيلي: «الظاهر أنّ معرفة الميقات أي المحلّ الذي يجب الإحرام منه للنسك واجبة على الناسك ليتمكّن من الإحرام منه كما أمر، والظاهر أنّها تحصل بالشياع المفيد للظن أيضاً» [11]).
وقال السيد العاملي: «الظاهر الاكتفاء في معرفة هذه المواقيت بالشياع المفيد للظنّ الغالب» [12]). ونسبه في الجواهر إلى غير واحد من الأصحاب [13]).
واكتفى بعضهم بسؤال الناس والأعراب، ولعلّه من جهة كونهم أهل خبرة [14]، قال الشيخ كاشف الغطاء: «تكفي المظنّة في معرفة المواقيت الناشئة من قول الأعراب ولو من واحد، والأحوط طلب العلم، ثمّ أقوى الظنون مع التمكّن من دون عسر،
[1] النهاية: 248. المبسوط 1: 364.
[2] انظر: جامع المقاصد 3: 113، 216.
[3] الإرشاد 1: 328. التبصرة: 70. تلخيص المرام: 59.
[4] المراسم: 107.
[5] الحدائق 16: 362. جواهر الكلام 18: 18.
[6] انظر: جواهر الكلام 18: 18.
[7] الوسائل 11: 340، ب 21 من المواقيت، ح 3.
[8] كشف اللثام 5: 40.
[9] المنتهى 10: 159. وانظر: النهاية: 209. السرائر 1: 526. جواهر الكلام 18: 107.
[10] جواهر الكلام 18: 107.
[11] مجمع الفائدة 6: 179.
[12] المدارك 7: 217.
[13] جواهر الكلام 18: 107.
[14] المفاتيح 1: 310. الحدائق 14: 443. الرياض 6: 191.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست