responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 496
ولو حصل التعارض أخذ بالترجيح، ومع التساوي وحصول التردّد من غير مخبر يلزم الجمع بين المحتملات إن أمكن، ومع عدم الإمكان يتخيّر ويذهب إلى ميقات آخر احتياطاً» [1]).
واستدلّ للاكتفاء بقول الأعراب بصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك» [2]).
قال المحقّق النائيني: «الأقوى لزوم تحصيل العلم بهذه الأماكن، وإن لم يتمكّن فلا يبعد الاكتفاء بالاطمئنان الحاصل من أخبار العارفين بها» [3]).
وقال السيد الخوئي: «يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعية، ولا يجوز له الإحرام عند الشكّ في الوصول إلى الميقات» [4]).
وقال الإمام الخميني: «تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان، ومع فقدهما بقول أهل الاطلاع مع حصول الظن فضلًا عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من المسلخ- مثلًا- ولم يثبت كون المحلّ الكذائي ذلك لا بدّ من التأخير حتّى يتيقّن بالدخول من الميقات» [5]).
ثمّ إنّه لو شكّ ولم يحصل له اطمئنان أو ظنّ في مبدأ الميقات لم يصحّ منه الإحرام، بل لا يجوز إذا قصد التشريع بذلك [6]). ولا يمكن إجراء أصل عدم الوصول إلى الميقات أو عدم وجوب الإحرام؛ لأنّهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك ميقاتاً، فيكون حينئذٍ الشك في الفراغ لا في الاشتغال، فيجب تحصيل العلم في نظر العقل [7]).
ويمكن التخلّص من ذلك بأحد أمرين:
الأوّل: أن يلبس ثوبي الإحرام ويشرع في التلبية من أول نقطة يحتمل فيها كونها ميقاتاً، ويستمرّ على النيّة والتلبية إلى‌
[1] كشف الغطاء 4: 550.
[2] الوسائل 11: 315، ب 5 من المواقيت، ح 1. وانظر: جواهر الكلام 18: 107. دليل الناسك: 104.
[3] دليل الناسك: 103.
[4] مناسك الحجّ (الخوئي): 82، م 165.
[5] تحرير الوسيلة 1: 375، م 3.
[6] انظر: مناسك الحجّ (الخوئي): 82، م 165. تفصيل الشريعة 3: 49.
[7] انظر: مستمسك العروة 11: 280.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست