responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 494
القول الثاني: ذهب الصدوق [1] وبعض آخر [2] إلى التخيير بين المقام وبين الحجر.
وذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ الأفضل المقام أو تحت الميزاب [3]، وكأنّ المعنى واحد [4]).
والمستند [5] في التخيير خبر معاوية بن عمّار [6] السابق.
ولكن اورد [7] عليه بأنّ اشتراكهما في الفضل بالنسبة إلى سائر الأماكن لا ينافي الأفضلية المزبورة المستفادة من الأمر به- خاصة في خبر عمر بن يزيد- ومن تعدّد الرواية به، وموافقة الأمر به في الآية [8]) باتّخاذه مصلّى.
ولعلّه [9] لذلك خيّر الشيخ الطوسي بين‌
[1] انظر: المقنع: 267. الهداية: 234.
[2] المدارك 7: 169. العروة الوثقى 4: 615.
[3] الكافي في الفقه: 212. الغنية: 179. المختصر النافع: 79. المعتبر 2: 781. الجامع للشرائع: 179، 204. التحرير 1: 601. المنتهى 10: 172. التذكرة 7: 194، و8: 160. القواعد 1: 433. الدروس 1: 341. جامع المقاصد 3: 113.
[4] كشف اللثام 5: 40.
[5] انظر: المختلف 4: 242. المدارك 7: 169.
[6] الوسائل 12: 408، ب 52 من الإحرام، حديث 1.
[7] انظر: المختلف 4: 243. كشف اللثام 5: 40. جواهر الكلام 18: 18.
[8] البقرة: 119.
[9] انظر: كشف اللثام 5: 40.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست