responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 493
بأنّ الصحيحة مسوقة لتحديد حدود مكّة القديمة، بلحاظ أنّ وجوب قطع التلبية في إحرام عمرة التمتّع مرتبط بذلك فحسب، لإتمام أحكام مكّة [1]).
أفضل الأمكنة لإحرام حجّ التمتّع:
اتفق الفقهاء [2] على أنّ أفضل مواضع مكّة لإحرام الحجّ هو المسجد الحرام.
واستدلّ له [3] بكونه أشرف الأماكن، ولاستحباب الإحرام عقيب الصلاة التي هي في المسجد أفضل، وبالأخبار:
منها: خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا كان يوم التروية ...
وادخل المسجد ... ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ... وأحرم بالحجّ» [4]).
ومنها: خبر أبي بصير عنه عليه السلام، قال:
«إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم- إلى أن قال:- ثمّ ائت المسجد الحرام فصلّ فيه ستّ ركعات ...» [5]).
هذا كلّه في أفضلية المسجد على غيره، أمّا بالنسبة إلى أفضل المكان في داخل المسجد فقد اختلفت كلمات الفقهاء فيه:
القول الأوّل: ذهب جماعة من الفقهاء، كالشيخ الطوسي وابن البراج والحلّي والمحقّق الحلّي والعلّامة الحلّي في المختلف وموضع من القواعد [6] وغيرهم إلى أنّ الأفضل هو الإحرام عند المقام، وذكر بعضهم أنّه يأتي بعده في الأفضلية الإحرام تحت الميزاب [7] ).
واستدلّ [8] له بخبر عمرو بن يزيد عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثمّ صلّ ركعتين خلف المقام، ثمّ أهلّ بالحج، فإن كنت ماشياً فلبّ عند المقام، وإن كنت راكباً فإذا نهض بك بعيرك» [9]).

[1] انظر: تعاليق مبسوطة 10: 423- 424.
[2] المدارك 7: 169. الحدائق 14: 359.
[3] انظر: كشف اللثام 5: 38. جواهر الكلام 18: 17.
[4] الوسائل 12: 408، ب 52 من الإحرام، ح 1.
[5] الوسائل 11: 340، ب 21 من المواقيت، ح 4.
[6] النهاية: 248. المبسوط 1: 364. المهذب 1: 244. السرائر 1: 583. الشرائع 1: 237. المختلف 4: 242. القواعد 1: 400. جامع المقاصد 3: 216. الرياض 6: 9.
[7] الشرائع 1: 237. المختلف 4: 242.
[8] انظر: المختلف 4: 242.
[9] الوسائل 12: 397، ب 46 من الاحرام، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست