responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 492
كالتنعيم، بل يظهر من بعض الأخبار أنّ الأحكام المترتّبة على مكّة تترتّب على القديمة منها [1]، مثل صحيحة معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا دخلت مكّة وأنت متمتّع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية، وحدّ بيوت مكّة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فإنّ الناس قد أحدثوا ما لم يكن ...» [2]).
نعم، قد يقال بجواز الإحرام في موضع شكّ في كونه من مكّة القديمة أو من الجديدة [3]).
القول الثاني: ذهب جماعة آخرون إلى جواز الإحرام من أي مكان من مكّة الموسّعة فعلًا [4]، واستدلّ له بأنّ مقتضى بعض الروايات جواز الإحرام من أيّ موضع من مواضع مكّة حتى الطريق الذي قد يكون خارج مكّة، فقد جاء في صحيحة الصيرفي قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: من أين أهلّ بالحجّ، فقال: «إن شئت من رحلك، وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق» [5]).
وهي تنصّ على أنّه ليس لإحرام الحجّ موضع معيّن، بل الحاج مخيّر بين أن يحرم من منزله أو من المسجد أو من الطريق.
ودعوى أنّ رحله في ذلك الزمان لمّا كان في مكّة القديمة، فلا محالة يكون المتيقّن هو الإحرام منها.
مدفوعة: بأنّ المراد من مكّة هي القديمة، اي مكّة في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وأمّا في زمن الأئمّة عليهم السلام فقد توسّعت، وعلى هذا فمقتضى إطلاق قوله عليه السلام: «من رحلك» يعمّ ما إذا كان رحله في أحياء جديدة. هذا مضافاً إلى أنّها تنصّ على جواز الإحرام من الطريق، وهو يعمّ الطريق في خارج مكّة، وعليه فلا خصوصية لمكّة القديمة.
وأمّا دعوى أنّ صحيحة معاوية بن عمّار الماضية تدلّ على أنّ الأحكام مترتّبة على مكّة القديمة، فأُجيب عنها
[1] انظر: التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 3: 146- 147.
[2] الوسائل 12: 388، ب 43 من الإحرام، ح 1.
[3] انظر: التهذيب في مناسك الحجّ والعمرة 3: 147.
[4] انظر: مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع): 379، 381. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 151، م 358. تعاليق مبسوطة 10: 423- 242.
[5] الوسائل 11: 339، ب 21 من المواقيت، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست