responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 482
الخوئي قدس سره أيضاً [1]).
ثمّ إنّ المكي أو المجاور إذا مرّ بأحد المواقيت الخمسة وكان قاصداً للنسك فهل يجب عليه أن يحرم منه ولا يتجاوزه بلا إحرام- كالآفاقي- أم لا يجب عليه ذلك؟
ظاهر بعض الفقهاء الوجوب تمسكاً بعموم ما دلّ على عدم جواز تجاوز المواقيت لمن يمرّ بها وهو قاصد للنسك بلا إحرام [2]؛ تمسّكاً بإطلاق روايات التوقيت المتقدمة الدالّة على أنّ من يمرّ بها لا يتجاوزها بلا إحرام، وفيه تأمّل.
2- الميقات المكاني للعمرة المفردة:
المشهور أنّ ميقات العمرة المفردة للمكي والمجاور ومن يكون منزله دون الميقات إلى مكة منزله، وهذا هو ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب، تمسكاً باطلاق روايات من كان منزله دون الميقات إلى مكة فميقاته منزله، وقد تقدم بحث ذلك.
وإنّما البحث هنا عن ميقات الآفاقي للعمرة المفردة، وهو تارة يكون خارج الحرم، واخرى يكون داخله، كما إذا جاء مكة حاجّاً أو معتمراً فأراد عمرة مفردة.
وهذا الأخير قد تكون عمرته أصلية وقد تكون قضاء لما أفسده، فالبحث في مواضع:
1- ميقات العمرة للآفاقي خارج الحرم:
والمعروف بين الفقهاء أنّ ميقاته أحد المواقيت الخمسة أو محاذيه، فيجب الإحرام منها ولا يجوز تجاوزها بلا إحرام.
قال العلّامة: «هذه المواقيت المذكورة مواقيت للحجّ على ضروبه، وللعمرة المفردة إجماعاً إذا قدم مكة حاجّاً أو معتمراً» [3]).
واستدلّ له بأخبار التوقيت، وفي بعضها التصريح بالعمرة، كما في خبر معاوية بن عمار المتقدم: «من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا تجاوزها إلّا وأنت محرم» [4]).
وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ أدنى الحلّ أيضاً ميقات للعمرة المفردة حتى للآفاقي مطلقاً أو فيما إذا بدى له العمرة بعد تجاوز الميقات. فهنا قولان آخران:
الأوّل: ما اختاره صاحب الجواهر والسيد اليزدي والسيد الشهيد الصدر من أنّ‌
[1] معتمد العروة الوثقى 2: 220- 221.
[2] مناسك الحجّ (الگلبايگاني): 65، م 9.
[3] التذكرة 7: 194. المنتهى 10: 172.
[4] الوسائل 11: 333، ب 16 من المواقيت، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست