responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 483
أدنى الحل‌ّ- المعبّر عنه بخارج الحرم- ميقات للعمرة المفردة مطلقاً.
قال صاحب الجواهر- في مسألة تأخير الإحرام عن المواقيت-: «ثمّ إنّ ظاهر المتن والقواعد وغيرهما بطلان الإحرام منه ولو للعمرة المفردة، وحينئذٍ فلا يباح له دخول مكّة حتى يحرم من الميقات، بل عن بعض الأصحاب التصريح بذلك، لكن قد يقال: إنّ المراد بطلانه للإحرام للحجّ لا للعمرة المفردة التي أدنى الحلّ ميقات لها اختياري، وإن أثم بتركه الإحرام عند مروره بالميقات، بل قيل: إنّ الأصحاب إنّما صرّحوا بذلك لا بطلانه مطلقاً، ويمكن صرف ظاهر المتن وغيره إليه، ولعلّه الأقوى» [1]).
وقال السيد اليزدي: «العاشر: أدنى الحلّ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران والإفراد، بل لكلّ عمرة مفردة، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة».
وقال أيضاً: «لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمّداً يجوز له أن يحرم من أدنى الحلّ، وإن كان متمكّناً من العود إلى الميقات فأدنى الحلّ له مثل كون الميقات أمامه وإن كان الأحوط مع ذلك العود إلى الميقات» [2]).
وقال الشهيد الصدر: «إنّ الإحرام لعمرة التمتع لا يجوز إلّا من أماكن معيّنة تسمّى المواقيت، وأمّا العمرة المفردة فيجوز الإحرام لها من أدنى الحلّ في حالة عدم المرور على تلك المواقيت» [3]).
القول الثاني: ما ذهب إليه السيد الخوئي في شرحه للعروة من أنّه إن بدى له العمرة المفردة وكان موقعه دون المواقيت فإنّه لا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات بل يجوز له الإحرام من أدنى الحلّ [4]).
ومستند القولين ما ورد في جملة من الروايات- وفيها المعتبرة- المصرّحة بأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتمر ثلاث عمرات إحداها من عسفان والاخرى من الجعرانة والثالثة من الجحفة وليس شيئاً منها من المواقيت.
وأصحاب القول الأوّل قد استفادوا الإطلاق من فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأنّه يجوز في العمرة المفردة الإحرام من خارج الحرم.

[1] جواهر الكلام 18: 133.
[2] العروة الوثقى 4: 640، 649.
[3] موجز أحكام الحج: 28.
[4] معتمد العروة الوثقى 2: 391، 429.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست