responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 327
المشتري قد انقضى الأجل واستحققت المسلم فيه وقال البائع: لم ينقض فالقول قول البائع؛ لأنّ الأصل بقاء الأجل، وعلى من ادعى انقضائه البيّنة» [1]).
وقال العلّامة في التذكرة: «لو اختلفا في قدر السلم فيه أو في قدر رأس المال أو قدر الأجل قدم قول منكر الزيادة في ذلك كلّه مع اليمين، وقال الشافعي:
يتحالفان ... ولو اتفقا على ذلك واختلفا في انقضاء الأجل بأن يختلفا في وقت القصد فيقول أحدهما: عقدنا في رجب ويقول الآخر: في شعبان فالقول قول المسلم إليه في بقاء الأجل مع يمينه؛ لأصالة البقاء والمسلّم يدّعي انقضاءه والأصل أيضاً عدم القصد في رجب» [2]).
وقال في القواعد: «ولو اختلفا في الحلول فالقول المسلم إليه؛ لأنّه منكر» [3]).
(انظر: بيع، سلم، نسيئة)
تاسعاً- مسقطات الأجل:
يسقط الأجل بامور:
1- الإسقاط:
فيما كان قابلًا له- لا كالعدّة- وهو بأن يُسقط من كان الأجل حقّاً له جميعه أو بعضه، بعوض أو بدونه، وقد مرّ جواز إسقاط أجل الدين في مقابل إسقاط بعضه بالتراضي فراجع.
والمهم هنا الإشارة إلى بعض ما قيل من موانع إسقاط الأجل وهي:
أ- ما ذكره العلّامة في التذكرة من أنّ الأجل المشروط صفة تابعة ولا يمكن تفرّدها بالإسقاط، قال: «لو كان عليه دين مؤجّل فأسقط المديون الأجل لم يسقط، وليس للمستحق مطالبته في الحال؛ لأنّ الأجل صفة تابعة، والصفة لا تفرد بالإسقاط، ولهذا لو أسقط مستحقّ الحنطة الجيّدة أو الدنانير الصحاح، الجودة والصحّة، لم تسقط» [4]).
واجيب عنه بأنّ استحقاق الصفة بالشرط كاستحقاق كون العبد كاتباً لا مانع من إسقاطه، وذلك لأنّ عدم استقلاله في الوجود غير عدم استقلاله في الاستحقاق، ومناط جواز الإسقاط هو الثاني دون‌
[1] المبسوط 2: 189.
[2] التذكرة 11: 361.
[3] القواعد 2: 54.
[4] التذكرة 10: 258.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست