responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 326
وحكمه أنّ القول قول منكر التأجيل مع يمينه [1] وعلى مدعيه الإثبات، وفقاً للقاعدة المسلّمة في باب القضاء أنّ على المدعي الإثبات وعلى المنكر اليمين.
وقد يقال بالتحالف زعماً أنّ كلّاً منهما يدّعي أمراً ينفيه الآخر، فكلّ منهما يسند الملك إلى سبب مخصوص [2]).
واجيب بأنّ النزاع إنّما هو في الزيادة وهو اشتراط الأجل، ولا نزاع في أصل السبب المملّك وهو عقد البيع مثلًا [3]).
كما قد يقال بتقديم قول مدعي التأجيل؛ لأنّ الأجل في الحقيقة وصف في الثمن أو المثمن يوجب نقصاً في ماليتهما ويرجع الشك فيه إلى الشك في مقدار اشتغال ذمة المديون بين الأقل والأكثر، والأصل براءة ذمته من الأكثر [4]).
وأجاب عنه في المسالك بأنّ الأصل عدم تأجيل العقد، فعلى مدّعي التأجيل الإثبات [5]، ولعلّ نظره إلى ما في الجواهر من أنّ أصالة عدم ذكر الأجل واردة على أصالة عدم اشتغال الذمة بالأكثر [6]).
نعم إذا كان عقد البيع واقعاً بلفظ السلم ففي القواعد: أنّ الأقرب تقديم قول مدّعي التأجيل على إشكال، قال: «وعلى القول بصحة الحالّ فالإشكال أقوى» [7]).
وكيف كان فمثله الكلام بالنسبة للنزاع في قدر الأجل- وهو الصورة الثانية-، كما إذا ادعى أحدهما التأجيل بشهر وادعى الآخر التأجيل بشهرين فإنّ القول قول نافي الزيادة كما صرّح به في القواعد [8]، ويجري فيه الكلام السابق من صاحب الجواهر أيضاً.
وأمّا إذا اتفقا في التأجيل وفي قدر الأجل لكن اختلفا في انقضائه فادعى أحدهما حلول الأجل والآخر عدمه- وهو الصورة الثالثة- فالقول قول منكر الحلول بيمينه، وقد صرّح به الشيخ والعلّامة وغيرهما.
قال الشيخ في سلم المبسوط: «إن اتفقا في الأجل وقدره واختلفا في انقضائه فقال‌
[1] الارشاد 1: 383.
[2] الايضاح 2: 242. المسالك 8: 300.
[3] كفاية الأحكام 2: 248. الحدائق 19: 196.
[4] كفاية الأحكام 2: 248.
[5] المسالك 8: 300.
[6] جواهر الكلام 31: 136.
[7] القواعد 2: 54.
[8] المبسوط 2: 189.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست