responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 328
الأوّل» [1]).
ب- ما ذكره المحقّق الكركي بالنسبة لأجل الدين المشروط في عقد لازم آخر، قال: «إنّ ذلك قد ثبت بالعقد اللازم؛ لأنّه المفروض، فلا يسقط بمجرد الإسقاط» [2]).
وأجاب عنه الشيخ الأنصاري: «بأنّ الحقّ المشترط في العقد اللازم يجوز لصاحبه إسقاطه، وحقّ صاحب الدين لا يمنع من مطالبته من أسقط حقّ نفسه» [3]).
ج- ما ذكره المحقّق الكركي أيضاً في إسقاط أجل الدين من جانب المديون، من أنّ لصاحب الدين أيضاً حقّاً في الأجل، وحيث كان حقّاً لهما فلا يكفي تفرّد أحدهما بالإسقاط في سقوط الأجل، بل لا بد من التراضي حتى فيما إذا كان الإسقاط تبرّعاً ومن دون مقابلته باسقاط بعض الدين، ولذا لا يجب على صاحب الدين قبوله [4]).
واجيب عنه بأنّ هذا إنّما يصح إذا ثبت وحدة هذا الحقّ وتقيّد حقّ المديون بصاحب الدين بحيث يكون أمراً واحداً بين الاثنين، فإنّ ذلك يوجب عدم تأثير إسقاط أحدهما من دون آخر في سقوط الأجل.
وأمّا إذا فرض تعدد الحقّين فيجوز لكلّ صاحب حقّ إسقاط حقّه، ولا يجب لحوق رضاية الآخر، وثبوت حقّ صاحب الدين لعدم إسقاطه لا يمنع من سقوط حق المديون لاسقاطه، والظاهر تعدّد الحقّ [5]).
د- ما ذكره الشيخ الأنصاري من «أنّ مرجع التأجيل في العقد اللازم إلى إسقاط حقّ المطالبة في الأجل، فلا يعود الحقّ باسقاط التأجيل، والشرط القابل للاسقاط ما تضمّن إثبات حقّ قابل لاسقاطه بعد جعله [لا ما تضمن إسقاط حقّ‌] أ لا ترى أنّه لو شرط في العقد التبرّي من عيوب المبيع لم يسقط هذا الشرط باسقاطه بعد العقد، ولم تعد العيوب مضمونة كما كانت بدون الشرط» [6]).
وأجاب عنه المحقّق الاصفهاني: «بأنّ‌
[1] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 343.
[2] جامع المقاصد 5: 41.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 213.
[4] جامع المقاصد 5: 27، 41.
[5] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 214- 215.
[6] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 214.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست