responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 325
ذكره في عقد [آخر] كأن يقول: أجّلتك في هذا الدين مدّة كذا؛ إذ ليس ذلك بعقد يجب الوفاء به، بل هو وعد مستحب الوفاء به، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مهراً أو غيره كما في النافع وغيره ...» إلى أن قال: «ومنه يعلم الحال فيما لو أجّل الحالّ بزيادة فيه كما نبّه عليه المصنّف ونصّ عليه في المبسوط، بل لا يصحّ بذلها ولا أخذها» [1]).
وفي الجواهر: «لم تثبت الزيادة ولا الأجل بل هو الربا المحرّم، بلا خلاف ولا إشكال» [2]). (انظر: دين، قرض)
الصورة الرابعة: تعجيل الدين المؤجّل باسقاط بعضه:
صرّح جمع من الفقهاء [3] بجواز تعجيل الدين المؤجّل في مقابل إسقاط بعضه مع التراضي. وفي الجواهر: بلا خلاف ولا إشكال [4]). واستدلّ له بوجود المقتضي وفقد المانع مضافاً إلى الإجماع والنص [5]).
ففي مرسل أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحلّ الاجل: عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف أ يحلّ ذلك لواحد منهما؟ قال:
«نعم» [6]). ومثله صحيح الحلبي عنه عليه السلام [7]).
وهل يكفي مجرّد الرضا في الاسقاط أم يتوقّف على اللفظ الدالّ على البراءة؟ فيه قولان [8]). (انظر: دين)
ثامناً- اختلاف المتعاقدين في الأجل:
وله صور: فتارة يكون الاختلاف في أصل التأجيل، واخرى في مقدار الأجل، وثالثة في حلول الأجل، بمعنى أنّ المدة المعلومة- كشهر- هل انقضت أم لا؟
والخلاف على الوجه الأوّل، بأن يدعي أحدهما تأجيل الثمن أو المثمن أو المهر أو عوض الكتابة ونحوها وينكره الآخر،
[1] مفتاح الكرامة 5: 55.
[2] جواهر الكلام 25: 34.
[3] انظر: الشرائع 2: 325. القواعد 2: 104. الدروس 3: 453. كفاية الأحكام 1: 532. الحدائق 20: 209. مفتاح الكرامة 5: 55. الروضة 3: 521.
[4] جواهر الكلام 2: 36.
[5] مهذّب الأحكام 21: 20.
[6] الوسائل 18: 449، ب 7 من الصلح، ح 2.
[7] الوسائل 18: 448، ب 7 من الصلح، ح 1.
[8] انظر: كفاية الأحكام 1: 532. جواهر الكلام 25: 36.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست