والكفاية أنّ الخلاف واقع في كلتا المسألتين، بل هو صريح جملة منها» [1]).
الثانية: أن يبيع بأكثر من سعر يومه لأجل النسيئة:
فقد ذكر السيد المرتضى [2] والشيخ الطوسي [3] وابن إدريس [4] والمحقّق الثاني [5] وغيرهم [6] أنّه يجوز بيع المتاع نسيئة بزيادة عن ثمنه، بل في السرائر وجامع المقاصد نفي الخلاف عنه من دون تقييد بعلم المشتري، ولكن قيّده عدة من الفقهاء كالمحقّق [7] والعلّامة [8]) والشهيد [9] بعلم المشتري به.
وقيّده الشهيدان [10] والمحقّق الأردبيلي [11] وغيرهم [12] بقيد آخر وهو عدم أداء الزيادة إلى حدّ السفاهة.
(انظر: بيع، نسيئة)
الصورة الثالثة: تأجيل الدين الحالّ مقابل زيادة:
جمهور الفقهاء [13] على أنّه لو أخّر الأجل في الدين الحال بزيادة، لم تثبت الزيادة ولا الأجل، وقد ادعى عدم الخلاف فيه [14]، بل الإجماع [15]).
قال العلّامة في القواعد: «وكذا لا يلزم لو أجّل الحالّ بزيادة فيه ولا تثبت الزيادة» [16]).
وقال العاملي في مفتاح الكرامة ذيل هذه العبارة: «كما في المبسوط والخلاف والسرائر والشرائع والنافع والتذكرة والتبصرة والتحرير والارشاد والدروس والميسيّة والمسالك والكفاية، وفي الأخير:
أنّه المشهور بين الأصحاب، ومثاله أن يعبّر صاحب الدين بعبارة تدلّ عليه من دون
[1] مفتاح الكرامة 4: 429. [2] الناصريات: 365. [3] النهاية: 391. [4] السرائر 2: 289. [5] جامع المقاصد 4: 204. [6] المسالك 3: 226. [7] الشرائع 2: 281. [8] التذكرة 11: 255. التحرير 2: 324. [9] اللمعة: 131. [10] اللمعة: 131. الروضة 3: 521. [11] مجمع الفائدة 8: 336. [12] الحدائق 9: 133. [13] انظر: المبسوط 2: 162. القواعد 2: 104. الدروس 3: 453. كفاية الأحكام 1: 532. الحدائق 2: 209. [14] جواهر الكلام 25: 34. [15] مهذّب الأحكام 21: 20. [16] القواعد 2: 104.