responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 77
الاختصاص [1]، وهذا واضح.
وبناءً عليه يظهر وجه صحة إيجار المنابع والمنافع العامّة الراجعة إلى عموم الناس أو الامّة أو الإمام من قبل الحاكم الإسلامي المتولّي عليها.
والشروط الثلاثة المتقدمة لا تختص بالإجارة بل هي شروط في كافة عقود المعاوضية.
الرابع- أن لا يلزم من الانتفاع استهلاك العين:
يشترط أن تكون منفعة العين بنحو لا يلزم من استيفائها استهلاك العين، وهذا لا خلاف فيه بل عليه الإجماع [2]، حتى نسبه في الخلاف إلى عامّة الفقهاء [3]).
ووجهه واضح حيث إنّ حقيقة الإجارة متقوّمة ببقاء العين، فلا تصح إجارة الخبز للأكل، ولا الحطب للإحراق، ولا الدرهم للصرف [4]، وهكذا.
وقد عبّر بعض الفقهاء [5] عن هذا الشرط بتشبيه الإجارة بالعارية، وأنّ كلّ ما صحت إعارته من حيث كونه عيناً ينتفع به مع بقائها صحت إجارته، ولذلك لا تصح إجارة الخبز كما لا تصح إعارته، وكذا في الحطب والشمع للإحراق.
الخامس- إمكان استيفاء المنفعة:
ومن الشروط إمكان استيفاء المنفعة المقصودة بالإجارة [6]، فلا تصح إجارة
[1] بحوث في الفقه (الإجارة): 106. وصرّح المحقّق النجفي في جواهر الكلام (27: 257) بلزوم سبق الملك فيه؛ معلّلًا «بعدم تحقق المعاوضة في غير المملوكة التي يكون المؤجر والمستأجر فيها على حدّ سواء كمنافع الأعيان المباحة».
[2] الغنية: 285. السرائر 2: 456. الرياض 9: 198. الحدائق 21: 482. جواهر الكلام 27: 213.
[3] الخلاف 3: 285، م 1.
[4] المسالك 5: 212.
[5] المختصر النافع: 176. القواعد 2: 282. التحرير 3: 72. اللمعة: 155. التنقيح الرائع 2: 255. حاشية الارشاد (غاية المراد) 2: 323. مجمع الفائدة 10: 67. كفاية الأحكام 1: 650.
لا يخفى أنّ هذا صرف تشبيه، ولا يصح جعله بعنوان الضابطة، ولذا صرّح الفقهاء بجواز عارية بعض الأشياء كالشاة للحلب، بينما لا تجوز إجارتها على ما هو المشهور (انظر: المبسوط 3: 340. حاشية الارشاد 2: 323) ولا حاجة إلى تغييرها وحملها، والاشكال عليه كما عن بعض، انظر: مجمع الفائدة 10: 7.
[6] اصباح الشيعة: 275. القواعد 2: 288. جامع المقاصد 7: 132. مجمع الفائدة 10: 18. الحدائق 21: 539. العروة 5: 11 (انظر الهوامش) المنهاج (الحكيم) 2: 107. المنهاج (الخوئي) 2: 81، م 374. تحرير الوسيلة 1: 526، م 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست