responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 78
الأرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها؛ لعدم إمكان منفعة الزراعة حينئذٍ.
ومرجع هذا الشرط إلى الشرط الأوّل من وجود المعوّض خارجاً، فانّه وإن كان متعلّق العقد في مرحلة الإنشاء والتراضي الوجود الذهني لا الخارجي إلّا أنّه ملحوظ بما هو طريق إلى الوجود الخارجي، فإذا انكشف عدم وجوده في الخارج انكشف بطلان العقد؛ لأنّه مع عدمه يكون أخذ الاجرة أكلًا للمال بالباطل، ولا تصح معه المعاوضة المأخوذة في حاق الإجارة [1]، فيكون هذا من مقوّمات عقد الإجارة، إلّا أنّ بعض الفقهاء أرجعه إلى انتفاء المملوكية أو التمليك المعتبر، فلا يجوز إجارة الحيوان لما لم يخلق له؛ لأنّه لا تتعلّق الملكية بمنفعة غير قابلة للتحقق خارجاً حتى تقع مورداً للتمليك المعتبر في الإجارة [2]).
وعلى فرض إمكان استيفائه من العين هل يشترط زائداً على ذلك إمكان استيفاء المستأجر نفسه من العين المستأجرة أم لا يشترط ذلك كما إذا استأجر دابة للسفر فمرض المستأجر فلا يقدر على السفر بها؟
ذهب جمع من الفقهاء [3] إلى البطلان إذا اشترط المباشرة على جهة القيدية أي سفره بنفسه لتعذّر تلك المنفعة خارجاً، والصحة إذا كانت الإجارة مطلقة أو كانت المباشرة على جهة الشرطية. وتفصيل الكلام سيأتي في بحث انفساخ الإجارة.
السادس- إباحة المنفعة:
ويشترط إباحة المنفعة أيضاً، فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات أو الدابة والسيارة لتحمل عليها الخمر أو الجارية للغناء [4] بلا خلاف فيه [5]، بل في الخلاف وغيره أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم [6]).

[1] مستمسك العروة 12: 10.
[2] مستند العروة (الإجارة): 48.
[3] العروة الوثقى 5: 11. مستمسك العروة 12: 10. مستند العروة (الإجارة): 50.
[4] المبسوط 3: 249. المهذب 1: 470. المختصر النافع: 177. الجامع للشرائع: 294. القواعد 2: 286. التذكرة 2: 300 (حجرية). المسالك 5: 215. مجمع الفائدة 10: 55. المفاتيح 3: 106. الرياض 9: 217. جواهر الكلام 27: 307. العروة الوثقى 5: 11.
[5] الحدائق 21: 552.
[6] الخلاف 3: 508، م 37. الغنية: 285.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست