responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 431
4- الاختلاف في تلف العين المستأجرة أو التي يعمل فيها الأجير:
ويقع بحثه ضمن الفروع التالية:
الاختلاف في تعدّي المستأجر وإتلافه للعين:
إذا اختلفا في كون العين تالفة تحت يد المستأجر أو انّه أتلفها بتعدٍّ أو تفريط فالقول قول المستأجر عندهم لكون يده أمينة فلا ضمان عليه من حيث التلف، وأمّا الإتلاف والتعدّي فالأصل عدمه فيكون على مدّعيه- وهو المالك- الإثبات والمستأجر هو المنكر.
وهذا واضح عند الفقهاء في دعوى تلف العين المستأجرة لدى المتصرف. وإنّما اختلفوا في دعوى الأجير تلف العين التي يعمل فيها، فإنّه وإن كان أميناً أيضاً والأصل عدم الإتلاف والتعدّي إلّا أنّه مع ذلك قيل فيه بالضمان وأنّ القول قول المالك؛ لروايات خاصة دلّت على ذلك في حق الأجير مطلقاً أو إذا كان متّهماً.
وسيأتي بحثه.
قال العلّامة: «وإن ادعى أنّ العبد أبق من يده وأنّ الدابة سرقت أو انفقت وأنكر المؤجر فالوجه تقديم قول المستأجر؛ لأنّه أمين ولا أجر عليه إذا حلف على التلف عقيب العقد؛ لأصالة عدم الانتفاع ... ولو ادعى الصانع أو الملّاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك كلّفوا بالبيّنة؛ لأنّهم ادعوا خلاف الأصل، فإذا فقدت فعليهم الضمان» [1]).
الاختلاف في تعدّي الأجير:
لو ادعى الصانع هلاك العين أو ضياعها وأنكر المالك ذلك ففي ضمان الصانع اختلاف منشئه اختلاف الأخبار، وهي على طوائف:
الاولى: ما دلّ على الضمان مطلقاً، بلا فرق بين المتهم وغيره:
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «في الغسّال والصبّاغ ما سرق منهم من شي‌ء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق، وكلّ قليل له أو كثير، فإن فعل فليس عليه شي‌ء، وإن لم يقم البيّنة
[1] التذكرة 2: 330- 331 (حجرية). وانظر: القواعد 3: 309.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست