responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 432
وزعم أنّه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله» [1]).
ومنها: خبر أبي بصير- بطريق الشيخ الصدوق- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أنّه سرق من بين متاعه؟ فقال: «فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شي‌ء، فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شي‌ء» [2]).
الثانية: ما دلّ على عدم الضمان مطلقاً، والتي منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار؟ فقال: «ليس يضمنان» [3]).
الثالثة: وهي ما تضمنت التفصيل بين الأجير المتهم وغيره، وذلك بضمان الأوّل دون الثاني:
منها: صحيح جعفر بن عثمان قال:
حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أن حملًا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام، فقال: «أ تتهمه؟» قلت: لا، قال:
«فلا تضمّنه» [4]).
ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: «إن كان مأموناً فليس عليه شي‌ء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن» [5]).
الرابعة: ما دلّ على استحلاف العامل:
منها: رواية بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه، قال: «إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شي‌ء» [6]).
ومنها: صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك، إلّا أن يكونوا متهمين فيخوّف بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً». وفي رجل استأجر جمالًا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: «على نحوٍ من العامل، إن كان مأموناً فليس عليه‌
[1] الوسائل 19: 141، ب 29 من الإجارة، ح 2.
[2] الوسائل 19: 142، ب 29 من الإجارة، ح 5.
[3] الوسائل 19: 145، ب 29 من الإجارة، ح 14.
[4] الوسائل 19: 150، ب 30 من الإجارة، ح 6.
[5] الوسائل 19: 150، ب 3 من الإجارة، ح 7.
[6] الوسائل 19: 146، ب 29 من الإجارة، ح 16.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست