responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 427
ثانياً- الاختلاف فيما يتعلق بمحل العقد:
الأوّل- الاختلاف في العين المستأجرة:
1- الاختلاف في نوع العين المستأجرة:
إذا اختلفا في أنّ العين المستأجرة هل كانت بغلًا أو حماراً مع اعترافهما بوحدة العقد؟ فقد حكم بعض الفقهاء بالتحالف [1]، ونسب أيضاً إلى المشهور [2]؛ لأنّ كلّاً منهما يدعي ما ينكره الآخر، والأصل ينفي دعوى كلّ منهما، فيكون من التحالف، فإذا حلفا حكم حينئذٍ بالانفساخ- ظاهراً أو واقعاً [3])- حسب ما هو مقرر في محلّه.
وقال بعضهم بالقرعة مع عدم البيّنة لأحدهما والتحالف، أو مع تعارض البيّنتين وعدم تقدم إحداهما على الاخرى [4]).
واختار البعض الآخر القول بأنّ المقام من موارد المدعي والمنكر دون التداعي لكي يتحالفا؛ لأنّ أحدهما مدعٍ والآخر مقرّ على نفسه، لا أنّه يدعي شيئاً على غيره، فلو اتفقا على الاجرة وتنازعا في العين؛ بأن ادعى المستأجر ملكية منفعة الفرس مثلًا والمالك ينكر ذلك فإنّ عليه الإثبات. وأمّا دعوى المالك وقوع الإجارة على الحمار مثلًا فمرجعها إلى الاعتراف بمملوكية منفعة الحمار للمستأجر، ولا تتضمن دعوى ضد ذلك؛ إذ ليس له غرض فيها إلّا بمقدار ما يترتّب عليها من لازم، وهو نفي ما يدعيه المستأجر، ولذا يصح له الاقتصار على بطلان دعوى المستأجر من دون تعرض لمدعاه.
وكيف كان، فالخلاف- بعد اتفاقهما على استحقاق المالك للُاجرة- إنّما هو في استحقاق المستأجر لمنفعة ما يدعيه والمالك ينفيه، والأصل معه، فهو منكر والمستأجر مدّع [5]).
وقد اورد على ذلك بأنّ دعوى المالك إجارة الحمار وإن كانت إقراراً منه على‌
[1] جامع المقاصد 7: 296. المسالك 5: 232. العروة الوثقى 5: 122، م 8. مستند العروة (الإجارة): 441.
[2] مستمسك العروة 12: 169. مستند العروة (الإجارة): 438.
[3] مستند العروة (الإجارة): 438.
[4] مستند الشيعة 17: 438- 439.
[5] العروة الوثقى 5: 122، تعليقة الاصفهاني، الگلبايگاني. مستمسك العروة 12: 170.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست