responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 424
ثمّ إنّ مدعي الفساد إن كان هو المالك فليس له المطالبة بفاضل المسمّى من اجرة المثل الذي يجب على المستأجر دفعه، وإن كان مدعي ذلك هو المستأجر فليس له المطالبة بما زاد من اجرة المثل عن المسمّى؛ لأنّه القدر الواجب بزعمه، وليس للمالك المطالبة به لو لم يكن قد قبضه [1]).
الخامس- الاختلاف في مدة العقد:
وفيه صورتان:
أ- إذا اختلفا في قدر المدة التي وقع عليها عقد الإجارة فقال المؤجر: (إنّها شهر بمائة) وقال المستأجر: (هي شهران مثلًا بمائة) فإن لم يكن للمستأجر بينة قدّم قول منكر الزيادة.
وقد استدلّ عليه بموافقة قول المالك- منكر الزيادة في المدة- للأصل ومخالفة قول المستأجر له، فيكون قول المدعي بحاجة إلى بيّنة [2]).
هذا، ولكن ذكر الشيخ في موضع بأنّه مع اختلاف المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الاجرة فالمرجع هو القرعة، فمن خرجت باسمه حلف وحكم له به؛
[1] جامع المقاصد 7: 291.
[2] السرائر 2: 464. الارشاد 1: 425. مجمع الفائدة 10: 84. جواهر الكلام 27: 341- 342. العروة الوثقى 5: 122، م 10. مستمسك العروة 12: 172. مستند العروة (الإجارة): 441.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست