responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 42
بدرهم وجعل الدرهم الثاني بإزاء الدرز الثاني، ولا إشكال فيه. وهذا بخلاف الخياطة في يومين نظراً إلى أنّ الزمان بالنسبة إلى العمل يُعدّ كالمقوّم في نظر العرف، فيكون في الترديد بين المتباينين [1]).
3- الإجارة المضافة:
لا إشكال في أنّ المنفعة التي تملك بالإجارة إذا كانت تتقدّر وتتعيّن بالزمان فلا بد من تعيين الزمان والمدة، وعندئذٍ قد تكون المنفعة المتعلّقة للإجارة حالية- بمعنى أنّها متصلة بزمان الإجارة وبمدة معيّنة كما إذا قال: آجرتك الدار هذا الشهر بدرهم- واخرى تكون استقبالية- بأن يستأجر الدار في الشهر القادم بدرهم- فتكون الإجارة مضافة إلى منفعة مستقبلية، وقد تكون المنفعة مطلقة وكلية بلحاظ المستقبل إمّا بنحو الشمول أو البدلية.
ولا إشكال في صحة الإجارة في الصورة الاولى، وقد وقع البحث في صحّة الصورة الأخيرة.
إضافة الإجارة إلى المستقبل:
المشهور [2] بين الفقهاء [3] صحّة إضافة الإجارة إلى المستقبل من غير فرق بين كون الإجارة على عين أو ثابتة في الذمة كأن يقول المؤجر وهو في شهر رجب:
(آجرتك هذه الدار في شهر رمضان بدرهم). بل عليه دعوى الإجماع من القاضي [4] والعلّامة حيث قال: «لو آجره شهر رجب وهما في المحرم صحّ عند علمائنا أجمع، سواء كانت الإجارة واردة على الأعيان ... أو كانت الإجارة واردة على الذمّة ... سواء كانت العين التي وردت الإجارة عليها غير مشغولة بعقد إجارة سابقة أو مشغولة بعقد إجارة، إمّا للمستأجر أو لغيره» [5]).
ومستندهم: عموم أدلّة الإجارة وعدم المانع؛ لأنّه لا يشترط في صحة الإجارة تسليم المعقود عليه في حال الإجارة ولا كون المنفعة متصلة به، وإنّما يلزم التسليم في أوّل المدة التي انعقدت الإجارة عليها، والمفروض إمكان ذلك [6]).
لكن ذهب الشيخ [7] والكيدري [8] إلى أنّ الإضافة صحيحة فيما يثبت في الذمة لا فيما كانت واردة على الأعيان، الحاقاً للمسألة بالسلم، فانّه يجوز فيما يثبت في الذمة فقط.
قال الشيخ بما محصّله: إذا ثبت أنّه يجوز العقد على غير العقار معيّناً وفي الذمّة فإن استأجر شيئاً منها معيّناً وكان ممّا قدّر بالزمان كان الحكم فيه كالعقار، وأمّا إذا كان العمل في نفسه معلوماً وشرط تأخيره كان باطلًا؛ لأنّ العقد وقع على معيّن وشرط التأخير في التسليم لا يجوز ... وأمّا إذا كانت في الذمّة ... فإنّه يجوز أن يكون حالًّا ومؤجّلًا؛ لأنّ ما ثبت‌
[1] مستند العروة (الإجارة): 86.
[2] الرياض 9: 211.
[3] السرائر 2: 461. الشرائع 2: 183. المختلف 6: 103- 104. جامع المقاصد 7: 135. المسالك 5: 194. المفاتيح 3: 107- 108. الحدائق 21: 581. جواهر الكلام 27: 273. العروة الوثقى 5: 60، م 19.
[4] المهذب 1: 476.
[5] التذكرة 2: 297 (حجرية).
[6] الغنية: 286. المهذب 1: 476.
[7] الخلاف 3: 496، م 13.
[8] اصباح الشيعة: 279.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست