responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 411
ضمان المنافع غير المستوفاة:
المشهور بين الفقهاء ضمان المستأجر في الإجارة الفاسدة المنافع الفائتة تحت يده وإن لم يستوفها، كما أنّهم حكموا باستحقاق الاجرة المسمّاة في الإجارة الصحيحة لو أخذ العين ومضت مدّة يمكنه فيها الاستيفاء [1]، وذلك لقاعدة اليد والاحترام وقاعدة ما يضمن، مضافاً إلى قيام السيرة العقلائية عليه [2]).
أمّا المنافع التي تفوت قبل أن يثبت المستأجر يده على العين فالظاهر أنّ المشهور فيها عدم ضمان المنافع الفائتة لو فرض فساد الإجارة [3]، بينما حكموا باستحقاق الاجرة المسمّاة مع فرض الصحة؛ لفقد موجب الضمان هنا؛ لوضوح عدم شمول الإتلاف واليد للمقام.
وأمّا قاعدة الاحترام فقد تقدم أنّها لا تثبت على من عليه الضمان، فهي إنّما تجدي في المنافع المستوفاة التالفة أو الفائتة تحت يد المستأجر دون المنافع الفائتة من دون تسبب من قبل المستأجر في فواتها ولا وضع يده عليها.
هذا، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى القول بالضمان هنا بمقتضى قاعدة: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده [4]).
وفيه ما لا يخفى؛ لأنّ المنافع الفائتة قبل قبض المستأجر لا تكون مضمونة عليه إذا كانت الإجارة صحيحة، فكذلك في الفاسدة.
ضمان الاجرة:
ومما ذكر يظهر حال الاجرة لو تلفت في يد المؤجر فإنّه يضمن عوضها مطلقاً [5]، أو بأحد التفصيلات المتقدمة في ضمان المنفعة إذا قيل بها. ومن يقول بعدم ضمانها إنّما يقول به في صورة إتلافها أو تلفها عند المؤجر، وأمّا مع فرض بقائها وانكشاف فساد الإجارة فإنّه يجب عليه ردّها إلى المستأجر إذا طلبها لكونها ملكاً له بحسب الفرض، وهذا واضح [6]).

[1] انظر: القواعد 2: 285. المسالك 5: 194. جواهر الكلام 27: 273. بحوث في الفقه (الإجارة): 100.
[2] مستند العروة (الإجارة): 209- 210.
[3] انظر: القواعد 2: 285. جامع المقاصد 7: 117. المسالك 5: 194- 195. جواهر الكلام 27: 275. العروة الوثقى 5: 56، م 16.
[4] انظر: الرياض 9: 213.
[5] انظر: العروة الوثقى 5: 58، تعليقة الشيرازي، الخوانساري.
[6] مجمع الفائدة 10: 50. الرياض 9: 225. العروة الوثقى 5: 57- 58، م 16.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست