responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 410
الأخير بأنّ المعاملة مبنيّة في هذه الصورة على التضمين، غاية الأمر جعل العوض ما ليس بمال شرعاً ولكنه مال عرفاً فهو غير مقدم على المجانية، وأيضاً تندرج تحت كبرى (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) ضرورة أنّ هذه الإجارة لو كانت صحيحة لانتقل العوض إلى المتعامل الآخر، فإن كان الإقدام مبنياً على الضمان ففاسده كذلك [1]).
وأمّا ما لا يتموّل عرفاً- كالخنفساء مثلًا- فقد وافق جملة من الفقهاء السيد اليزدي في عدم الضمان فيه- منهم المحقق النائيني قدس سره- وخالف فيه المحقق الخوئي مدعياً صحة المعاملة؛ لعدم اشتراط التموّل في العوض، وإنّما الشرط الملكية فحسب.
ودعوى سفهية المعاملة يدفعها عدم الدليل على بطلان المعاملة السفهية، وإنّما الباطل معاملات السفيه، على أنّه ربّما يكون ذلك لداعٍ عقلائي، فلا سفهيّة في البين.
ولو سلّم بطلان المعاملة لذلك أو لجهة اخرى مع ذلك لم يكن وجه؛ لعدم الضمان؛ إذ لا إقدام على المجانية بعد فرض جعل العوض- أيّاً ما كان- كما أنّ القابض لم يقبضه كذلك، بل المعاملة مبنية على التضمين فتندرج في كبرى (ما يضمن بصحيحه) فلو كانت صحيحة لانتقل العوض- وإن كان غير متموّل- إلى الطرف الآخر، وهو معنى ضمان المسمّى ففاسدها أيضاً مضمون بالمثل أو القيمة [2]).
وهذا الاستدلال مبني على أن يكون المراد من قاعدة ما يضمن بصحيحه ضمان العوض لا ضمان المال في العوض والمسمّى.
وبعبارة اخرى: كلّما كان إقدام المالك على بذل ماله لا في قبال مال آخر فقد أقدم على المجانية، فيكون قد أهدر حرمة ماله أي ماليته بنفسه، فلا يستحق المثل أو القيمة في صورة فساد المعاوضة.
ثمّ إنّ بعض الفقهاء- ولعلّ منهم السيد اليزدي في العبارة المتقدمة- حكم بعدم ضمان المستأجر في صورة جهله بالفساد وعلم المؤجر به من باب قاعدة الغرور، ولكنه تقدّم الإشكال في هذه القاعدة في أمثال المقام كبرىً وصغرى.

[1] العروة الوثقى 5: 57. مستند العروة (الإجارة): 214، 217.
[2] مستند العروة (الإجارة): 215.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست