responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 392
السابقة من التركة قبل الانتقال إليهم [1]).
هذا كلّه في موت مستأجر العين، وكذا الكلام في المستأجَر على عمل من خدمة ونحوها، فلو كان محلّاً للعمل بحيث يكون ذلك العمل من مختصاته فإنّ الإجارة تبطل بموت المستأجر قبل مضي مدة يمكن إتيان العمل فيها لكشفه عن عدم القدرة على القيام بالعمل خارجاً.
كما أنّها تنفسخ بموت المستأجر بعد مضي زمان يمكنه الإتيان بالعمل فيه لكنّ الأجير أخّر العمل حتى مات المستأجر.
هذا بناءً على أنّ عدم الوفاء بالعمل يوجب انفساخ الإجارة [2]، وإلّا فلا مقتضي للالتزام بالانفساخ [3]).
ولو كان التأخير في الاستيفاء من ناحية المستأجر فقد مضى حكمه من استحقاق الأجير الاجرة بمضي مدة العمل أو مضي مدة يمكن فيها العمل على كلام في الأخير.
أمّا إذا لم يكن المستأجر محلّاً للعمل بل كان مالكاً له على المؤجر، كما إذا استأجر أجيراً للخدمة من غير تقييد بكونها له فإنها تنتقل بموته إلى ورثته، فهم يملكون ذلك العمل عليه [4]).
موت المؤجر للعين:
تارة يكون المؤجر مالكاً للمنفعة بملكية مطلقة، واخرى تكون هذه الملكية محدودة وموقتة بزمان الحياة كما في العين الموقوفة على البطون، وثالثةً لا يكون مالكاً لتلك المنفعة بل يكون له الولاية على التصرف فقط، فهذه أقسام ثلاثة:
أمّا القسم الأوّل:
المشهور بين القدماء [5] انفساخ الإجارة بموت المؤجر كما تبطل بموت المستأجر، ومال إليه العلّامة في التذكرة والمحقق النجفي [6]) محتجّين له بأنّ غرض المستأجر من ذلك استيفاء المنفعة من ملك المؤجر وقد فات غرضه بالموت؛ لحدوث المنافع بعد موته في ملك الوارث، فلا يستحق المستأجر استيفاءها؛ لأنّه ما عقد على ملك الوارث [7]).

[1] المهذب البارع 3: 20. الرياض 9: 195.
[2] العروة الوثقى 5: 30.
[3] مستند العروة (الإجارة): 135.
[4] العروة الوثقى 5: 30.
[5] جواهر الكلام 27: 206.
[6] التذكرة 2: 325 (حجرية). جواهر الكلام 27: 211.
[7] الخلاف 3: 492، م 7. الغنية: 287.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست