responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 391
غيرهم غير معقول.
إلّا أنّ هذا- لو سلّم- فهو مبني على أنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد، إمّا مطلقاً أو إذا كان من جهة منافاته لمقتضى العقد.
هذا، وذهب المحقق النجفي [1] إلى ثبوت الخيار للمؤجر بتعذّر الشرط، وتبعه عليه السيد اليزدي [2]).
وفصَّل المحقق الخوئي بين ما إذا تعلّق غرض المؤجر بسكنى المستأجر نفسه- بحيث لا يرضى ببقاء الدار خالية عن ساكن كما لا يرضى بسكنى غير المستأجر فيها- فيكشف بالموت عن عدم إمكان هذا الشرط من الأوّل، وحينئذٍ يصح العقد ويلغى الشرط بناءً على ما هو الصحيح من عدم كون الشرط الفاسد مفسداً.
وبين ما إذا اريد بالاشتراط المزبور الأمر المتعارف والمرتكز، أي تعلّق الغرض باللحاظ السلبي لا الايجابي، فيكون المراد عدم جواز سكنى غيره سواء سكنها هو أو تركها خالية، وهذا الشرط مقدور وممكن التحقق حتى بعد الموت، ولا مقتضي لبطلانه ولا لثبوت الخيار للمؤجر بمجرد موت المستأجر، بل يثبت له الخيار فيما لو سكنها أجنبي لصدق تخلّف الشرط حينئذٍ [3]).
وأمّا القسم الثالث:
فالمشهور فيه [4]) بين قدماء الفقهاء بطلان الإجارة بموت المستأجر أيضاً [5]، ونسبه في المهذب إلى الأكثر منهم [6] إلّا أنّ الشيخ- بعد أن نقل الحكم بالبطلان عن بعض الفقهاء- نسبه إلى الشذوذ [7]).
ويدل على البطلان- مضافاً إلى دعوى الإجماع- تعذّر استيفاء الاجرة بموت المستأجر لاستحقاق المؤجر الاجرة من مال المستأجر، فتنتقل التركة حينئذٍ بالموت إلى الورثة.
وأيضاً ربّما كان غرض المالك خصوص هذا المستأجر؛ لتفاوت الأغراض بتفاوت شخص المستأجر، وقد تعذّر ذلك بالموت فالإجارة باطلة [8]).
هذا، ولكن المنسوب إلى الأكثر [9] أو ما هو الأشهر [10] أو المشهور [11] بين المتأخّرين [12] عدم بطلان الإجارة بموت المستأجر، كما لا تبطل بموت المؤجر استناداً إلى عمومات لزوم العقود وإطلاق بعض الروايات لزوم الكراء.
ومجرّد اختصاص غرض المؤجر في مستأجر بعينه بالانتفاع لا يوجب البطلان مع موته إذا لم يقيّد عقد الإجارة بذلك.
وأمّا دعوى لزوم استحقاق الاجرة وكونها في ملك الورثة فهي واضحة البطلان؛ لاستثناء الاجرة اللازمة بالإجارة
[1] جواهر الكلام 27: 212.
[2] العروة الوثقى 5: 30.
[3] مستند العروة (الإجارة): 137- 138.
[4] جواهر الكلام 27: 206.
[5] انظر: المقنعة: 640. الخلاف 3: 491، م 7. الوسيلة 267. المهذب 1: 501. المراسم: 196.
[6] المهذب 1: 501- 502.
[7] الخلاف 3: 492، م 3.
[8] انظر: الخلاف 3: 492، م 3. الغنية: 287. الرياض 9: 195.
[9] السرائر 2: 449.
[10] المسالك 5: 175.
[11] انظر: جواهر الكلام 27: 207.
[12] السرائر 2: 460. الشرائع 2: 179. كشف الرموز 2: 30. القواعد 2: 281- 282. المختلف 6: 107. الإيضاح 2: 243. التنقيح الرائع 2: 255. جامع المقاصد 7: 84. المسالك 5: 175 الروضة 4: 330. مجمع الفائدة 10: 65. الحدائق 21: 540. الرياض 9: 196.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست