ولو انقضت المدة قبل استيفاء المنفعة ووصول المتاع إلى الموضع المعيّن فإنّ للمستأجر الفسخ في الباقي، كما أنّ له الإجازة وإتمام استيفاء المنفعة والعمل خارج المدة، ولكن ليس للمؤجر الفسخ؛ لأنّ الإخلال بالشرط كان من ناحيته، (كما لو تعذر أداء المسلّم فيه في وقته فإنّ المسلِم لا يملك فسخ العقد) [1]).
الرابع- انقضاء الإجارة بأداء العمل المستأجر عليه:
المشهور انقضاء الإجارة بأداء العمل المستأجر عليه، أمّا إذا لم يؤد الأجير ذلك انفسخت الإجارة لو تعذّر العمل بانقضاء المدة ونحو ذلك.
وأمّا على القول الآخر فالإجارة تنقضي بانقضاء المدة، ويستحق الأجير الاجرة المسمّاة وإن لم يعمل أصلًا، ويستحق المستأجر اجرة مثل العمل في ذمة الأجير [2]).
الخامس- انقضاء الإجارة بالاقالة:
تنقضي الإجارة بالتوافق على انفساخها بالاقالة [3] كسائر المعاملات، والظاهر أنّ
[1] انظر: التذكرة 2: 301 (حجرية) المسالك 5: 189. جامع الشتات 3: 422. جواهر الكلام 27: 262. [2] انظر: مستند العروة (الإجارة): 100- 102. [3] الشرائع 2: 179. التحرير 3: 68. التذكرة 2: 324 (حجرية). الروضة 4: 329. الرياض 9: 193. جواهر الكلام 27: 206.