responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 365
لتعلّم الخط الجيّد منه، وكأنّه جعل محلّ النزاع التزويق في جدرانه الخارجية التي يراها جميع الناس، لا ما إذا كان التزويق داخل البيت.
3- عدم تقوّم هذه المنفعة [1]).
القول الثاني: الجواز، إذا كان فيه غرض عقلائي، ذهب إليه الحلّي [2] والمحقق الثاني [3]، واستحسنه الشهيد الثاني [4]، ورجحه في الحدائق [5]، وتبعهم عليه بعض الفقهاء [6]).
قال الحلّي: «إذا كان فيه غرض- وهو التعلّم من البناء المحكم- تجوز الإجارة، كما يجوز إجارة كتاب فيه خط جيّد للتعلّم منه؛ لأنّ ذلك غرضاً صحيحاً، ولأنّه لا مانع يمنع منه» [7]).
الرابع- أخذ العوض في المعارض والمتاحف:
الظاهر عدم دخول ما هو المتعارف في أيامنا هذه من مشاهدة المعارض والمتاحف والاطلاع على ما فيها من أشياء أثرية وغيرها في إجارة تلك الأمكنة، بل للإنسان أن يدفع مبلغاً لكي يؤذن له في الدخول والتصرّف، كإجارة الحمام بناء على القول بكون الاجرة للدخول وتبعية استعمال الماء لذلك، فيكون كالمصالحة على حقّ.
الخامس- إجارة الدراهم والدنانير:
المشهور [8] بين الفقهاء جواز إجارة الدراهم والدنانير.
وقد يستدلّ عليه بوجود منفعة مقصودة للعقلاء في ذلك مع بقاء عينها بمثل التزيّن والتجمّل ودفع الفقر والفاقة بهما، فإنّ دفع ذلك غرض مطلوب شرعاً، ومع هذه المنفعة تتم أركان الإجارة، فلا مانع من‌
[1] القواعد 2: 287.
[2] السرائر 2: 479.
[3] جامع المقاصد 7: 127.
[4] المسالك 5: 216.
[5] الحدائق 21: 554.
[6] جواهر الكلام 27: 308. العروة الوثقى 5: 100، م 4، 5. حيث صرّح بجواز إجارة البستان للتنزّه والشجر للاستظلال؛ نظراً إلى أنّه منفعة عقلائيّة. المنهاج (الحكيم) 2: 132، م 60. المنهاج (الخوئي) 2: 98، م 455.
[7] السرائر 2: 479.
[8] بحوث في الفقه (الإجارة): 191.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست