responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 366
الصحة [1]). هذا.
ولكن ذهب بعضهم إلى عدم الجواز؛ نظراً إلى أنّ الدراهم والدنانير لا ينتفع بها إلّا بذهاب أعيانها، أمّا الإجارة فالغرض منها تملّك المنفعة أو الانتفاع، على أنّه لو كانت لها منفعة متقوّمة مقصودة شرعاً لُالزم الغاصب بعوضها، وهذا ما لا يقول به أحد من الفقهاء. وأيضاً لا خلاف في عدم جواز وقف الدراهم والدنانير، فلو جاز إجارتها للزم القول بصحة وقفها [2]).
والذي يؤيّد ذلك أنّ منفعة الدراهم والدنانير، دورانهما أثماناً للأعواض، فكلّ ما ينافي ذلك باطلًا، ولما كان الوقف للتأبيد، والإجارة غير منحصرة في مدة كانا متنافيين، ولذا توعّد على اكتنازهما وامر بانفاقهما.
نعم، تصح إجارة المصوغ من النقدين؛ لقوّة الانتفاع به بمثل اللبس والتزين، ولعدم وقوعه ثمناً في الغالب، كما يصح وقفه [3]).
واورد على الاستدلال بعدم صحة وقف النقدين:
أوّلًا: بمنع الملازمة بين صحة الإجارة وصحة الوقف، ويدلّ عليه: أنّ الحر وام الولد يجوز إجارتهما ولا يجوز وقفهما.
وثانياً: أنّه يمنع عدم جواز وقفهما للمنافع المزبورة [4]؛ لقيام السيرة العملية من صدر الإسلام إلى يومنا هذا على وقف بعض الأعيان لمجرد الزينة، كوقف ستار الكعبة المشرفة والقناديل المصوغة من الذهب والفضة المعلّقة في المشاهد المشرفة.
وهذه ليست إلّا للتزيّن مع أنّ منافعها المترقبة منها هي الإسراج والإضاءة [5]).
وثالثاً: أنّه اجيب عن إشكال الضمان في الغصب بمنع عدم ضمان الغاصب، بل هو ضامن مطلقاً [6]، أو بعد إجارة النقدين ومقابلتهما بالمال نظير منافع المستأجر أجيراً خاصاً فإنّها تضمن بعد الإجارة، أمّا مع عدم مقابلتهما بالمال فلعلّ وجه عدم الضمان فيه هو عدم تحقّق المنفعة التي تعدّ
[1] المبسوط 3: 250. الخلاف 3: 510، م 42. المهذب 1: 499. التذكرة 2: 294- 295 (حجرية). الارشاد 1: 423. مجمع الفائدة 10: 22. المفاتيح 3: 103. المسالك 5: 212. الحدائق 21: 610. جواهر الكلام 27: 302. مناهج المتقين: 311. العروة الوثقى 5: 99- 100، م 3. مستمسك العروة 12: 120. مستند العروة (الإجارة): 344.
[2] السرائر 2: 475، 479.
[3] التنقيح الرائع 2: 256- 257.
[4] جواهر الكلام 27: 302.
[5] بحوث في الفقه (الإجارة): 193.
[6] انظر: المختلف 6: 127. المسالك 5: 212.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست