responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 364
مضافاً إلى روايتي الحميري [1] وطلحة ابن زيد [2]، فإنّهما يدلّان على أنّ ما جعل للَّه تعالى فليس فيه رجوع، ولا ريب أنّ من أبرز مصاديقه جعل المكان مسجداً، فالمسجدية لا بد وأن تكون أبدية لا يجري فيها التوقيت، ولعلّ هذا أمر متسالم عليه بينهم، فإنّ عنوان المسجدية إن كان مأخوذاً فيه التأبيد والدوام لم يجز التوقيت، من غير فرق بين طول الزمان وقصره بمناط واحد كما هو ظاهر الأدلّة، وحينئذٍ فلا مجال للإجارة المذكورة.
وإن لم يؤخذ فيه ذلك وبنينا على أنّ عنوان المسجد كعنوان المعبد قابل للتوقيت فلا فرق حينئذٍ بين الأمرين، فتفصيل السيد اليزدي بينهما لم يعرف له وجه صحيح [3]).
الثالث- إجارة البناء للنظر إليه:
في جواز إجارة الحائط المزوّق والبناء المستحكم للنظر إليه والتعلّم منه أو التنزّه فيه، قولان:
الأوّل: عدم الجواز، ذهب إليه الشيخ [4]) وتبعه العلّامة [5]، وتردد فيه المحقق [6]).
قال الشيخ في المبسوط: «أمّا الحائط المزوق فلا يجوز إجارته للنظر إليه ولا البناء المحكم للنظر إليه والتعلّم منه» [7]).
وقد استدلّ له بامور:
1- ما ذكره الشيخ من أنّ ذلك عبث لا غرض حكمي فيه، فيكون التعلّم منه قبيح، وما لم يجز التعلّم منه فإجارته قبيحة [8]).
واستظهر بعضهم أنّ العلّة في المنع هي عدم إباحة هذه المنفعة [9]).
2- إنّ هذه المنفعة غير مملوكة للمالك؛ لإمكان حصولها بدون إذنه، كما يجوز الاستظلال بحائطه بدون ذلك أيضاً. ولذا فرّق العلّامة [10] بين هذا وبين إيجار الكتاب‌
[1] الوسائل 9: 422، ب 24 من الصدقة، ح 1.
[2] الوسائل 19: 205، ب 11 من الوقوف والصدقات، ح 3.
[3] مستند العروة (الإجارة): 342، 343.
[4] المبسوط 3: 240. الخلاف 3: 501، م 24.
[5] المختلف 6: 131.
[6] الشرائع 2: 186.
[7] المبسوط 3: 240.
[8] المبسوط 3: 240. الخلاف 3: 501، م 24.
[9] الحدائق 21: 554.
[10] المختلف 6: 131. وانظر: المسالك 5: 216. الحدائق 21: 553.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست