responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 357
ولا تقديرها بكيل ولا وزن ولا نوع، بل تقدّر بتقدير الزمان» [1]).
وعلّله الحلّي [2] بأنّه لا عمل لها فيقدّر في نفسه، وذكر العلّامة وغيره نحوه [3]).
العدول من استيفاء منفعة إلى اخرى:
إذا آجر أرضاً ليزرعها المكتري لم يخل الحال من ثلاثة صور: إمّا أن يقول: اكريتها للزراعة ويطلق ذلك، أو يقول: اكريتها لتزرعها طعاماً بأن يعيّن نوعاً لكنه يسكت عن تعيين فرد من أفراده، أو يقول:
لتزرعها طعاماً معيّناً على أن لا تزرع غيره.
الصورة الاولى: إذا آجر الأرض لزرع معيّن وشرط أن لا يزرع غيرها جاز له ذلك، ولم يجز التخطّي عنه حتى إلى الأقل ضرراً، عملًا بمقتضى الشرط؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
«المؤمنون عن شروطهم» [4]).
هذا إذا كان التعيين على جهة الشرطية، أمّا إذا كان على نحو وقوع الإجارة على الحصة الخاصة فالأمر أوضح؛ لتملّك المستأجر المنفعة من جهة المؤجر، فيملك بحسب التمليك [5]).
الصورة الثانية: لو عيّن زرعاً خاصاً لكنه لم يشترط عدم زراعة غيره لم يجز للمستأجر العدول إلى ما هو أكثر ضرراً إجماعاً [6]).
نعم، لو عدل عن المعيّن إلى المساوي أو الأقل ضرراً ففيه إشكال، حيث أطلق الشيخ في الخلاف [7] عدم جواز العدول؛ لقوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [8]، فإنّ الوفاء بالعقد أن يزرع ما سمى، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المؤمنون عند شروطهم».
وصرّح في المبسوط بالجواز أوّلًا، لكنه صريح في كونه للمخالفين، ولذا قال بعد ذلك: «إذا شرط أن يزرع طعاماً لم يجز له أن يزرع غيره» [9]). وهذا مختار فخر
[1] المبسوط 3: 230.
[2] السرائر 2: 457.
[3] التذكرة 2: 306 (حجرية). القواعد 2: 301. جامع المقاصد 7: 226.
[4] الاستبصار 3: 232، ح 835.
[5] المبسوط 3: 262. القواعد 2: 299. التذكرة 2: 307 (حجرية). جامع المقاصد 7: 215. مفتاح الكرامة 7: 222.
[6] جامع المقاصد 7: 214.
[7] الخلاف 3: 517- 518، م 4.
[8] المائدة: 1.
[9] المبسوط 3: 262.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست